تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
وبين غيره فأجاب : لا يجبر المدعي على الدعوى لأن الحق له ا ه‍ . ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من صحة الدعوى بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة ، والفرق بينهما ظاهر فإنه في الأول إنما يدعي أنه إن كان له شئ عليه يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالابراء ، وفي الثاني إنما يدعي عليه أنه يتعرض له في كذا بغير حق ويطالب بدفع التعرض فافهم ا ه‍ . ولا بد من بيان من يكون خصما في الدعوى ليعلم المدعى عليه ، وقد أغفله الشارحون وهو مما لا ينبغي فأقول في دعوى الخارج ملكا مطلقا في عين في يد مستأجر أو مستعير أو مرتهن فلا بد من حضرة المالك وذي اليد إلا إذا ادعى الشراء منه قبل الإجارة ، فالمالك وحده يكون خصما ، وتشترط حضرة المزارع إن كان البذر منه أو كان الزرع نابتا وإلا لا . وفي دعوى الغصب عليه لا تشترط حضرة المالك ، وفي البيع قبل التسليم لا بد في دعوى الاستحقاق والشفعة من حضرة البائع والمشتري ، والمشتري فاسدا بعد القبض خصم لمن يدعي الملك فيه ، وقيل القبض الخصم هو البائع وحده وأحد الورثة ينتصب خصما عن الكل ، فالقضاء عليه قضاء على الكل وعلى الميت ، وقيده في الجامع بكون الكل في يده وأن البعض في يده فبقدره والموصى له ليس بخصم في إثبات الدين إنما هو خصم في إثبات
تكملة البحر الرائق — صفحة 331 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي