تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
العقد إليه إلا إذا وكل العبد في شراء نفسه له من مولاه . وأطلق في الوكيل فشمل ما إذا كان حاضرا وما إذا كان غائبا لما في الفتاوى الصغرى : لا تنتقل الحقوق إلى الموكل فيما يضاف إلى الوكيل ما دام الوكيل حيا وإن كان غائبا ا ه‍ . وفي المحيط : الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن وما إذا مات الوكيل لما في البزازية : إن مات الوكيل عن وصي قال الفضلي : تنتقل الحقوق إلى وصية لا الموكل ، وإن لم يكن وصي يرفع إلى الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول ، وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عنده الفتوى ا ه‍ . وما إذا كان الموكل حاضرا وقت عقد الوكيل وما إذا كان غائبا لما في الخلاصة : والوكيل لو باع بحضرة الموكل فالعهدة على الوكيل وحضرة الموكل وغيبته سواء ، ولو وكل الوكيل بغير إذن وتعميم فباع بحضرة الوكيل الأول جاز والعهدة على الوكيل الثاني ا ه‍ . وقوله إن لم يكن محجورا شامل للحر الذي لم يحجر عليه بسفه والعبد المأذون والصبي المأذون ، ولم يذكر شارحو الهداية المحجور عليه بالسفه هنا