تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
ولا يملك الوكيل بقبضه الابراء والهبة وأخذ الرهن وملك أخذ الكفيل بخلاف الوكيل بالبيع حيث ملك الكل ، وليس للوكيل بالقبض قبول الحوالة ، ويصح التوكيل بالقبض والقضاء بلا رضا الخصم ، ولا ينعزل بموت المطلوب وينعزل بموت الطالب ، فلو زعم الوكيل قبضه وتسليمه إلى الطالب حال حياته لم يصدق بلا حجة ، فإن احتال الطالب بالمال بعد التوكيل على إنسان ليس للوكيل أن يطالب المحيل والمحتال ، فلو ترى المال على المحال عليه وعاد الدين على المحيل فالوكيل يملك الطلب ، ولو كان بالمال كفيل أو أخذ الطالب كفيلا بعد التوكيل ليس للوكيل أن يتقاضى الكفيل وللوكيل أن يتقاضى الكفيل وللوكيل بالقبض قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا . ا ه‍ ما في البزازية . والحاصل أن الوكيل بقبض الدين يخالف الوكيل بالبيع وقبض الثمن في مسائل ، فلو كفل الوكيل بقبض الثمن المشتري صحت ، ولو كفل الوكيل بالبيع لم تصح كما في الخانية . وتقبل شهادة الوكيل بقبض الدين به على المديون كما في شهادات البزازية بخلاف الوكيل بالبيع ، ولو باع الوكيل وقبض الثمن ثم رد المبيع بعيب بعد ما دفع الثمن للموكل فللمشتري مطالبة الوكيل بخلاف الوكيل بقبض الثمن لا مطالبة عليه كما في القنية . ولا يصح إبراء الوكيل بالقبض ولا حطه ولا أخذه الرهن ولا
تكملة البحر الرائق — صفحة 248 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي