تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
حتى لو حلف المشتري ما للموكل عليه شئ كان بارا في يمينه ، ولو حلف ما للوكيل عليه شئ كان حانثا ا ه‍ . والمراد بقوله فيما يضيفه الوكيل في كل عقد لا بد من إضافته إليه لينفذ على الموكل ، وليس المراد ظاهر العبارة من أنه قد يضيفه وقد لا يضيفه فإن أضافه إلى نفسه تتعلق بالوكيل وإن أضافه إلى موكله تتعلق بالموكل كما فهمه ابن الملك في شرح المجمع لما في الخلاصة والبزازية : وكيل العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لأنه خالف حيث أمره أن لا ترجع إليه العهدة وقد رجع قال أبو القاسم الصفار : والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل ا ه‍ . وفي الجوهرة : وكله بالبيع والشراء على أن لا تتعلق به الحقوق لا يصح هذا الشرط . وقيد بالوكيل لأن الرسول لا ترجع الحقوق إليه ، ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل وطالبه بالثمن فالقول للمشتري والبينة على البائع ، إليه أشير في بيوع الخانية . وشرطه الإضافة إلى مرسله لما في البزازية : والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح إذا أخرج الكلام مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه بأن قال طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوز لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها فوقها ، وإن أخرج مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك ا ه‍ . وفي المحيط : الوكيل بشراء شئ بعينه يقع العقد والملك للموكل وإن لم يضف
تكملة البحر الرائق — صفحة 250 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي