تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
والحكم صحيح والعلة لا لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم أولى ، وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة ا ه‍ . قلت : مراد القاضي أنه لا يملك التسليم ممن لا يعرفه لا مطلقا فصح التعليل أيضا ، واستفيد من قوله وقبض الثمن أنه لو ضمن الوكيل الثمن لم يصح ضمانه . ولو أحال المشتري الموكل على وكيله به بشرط براءة المشتري لم يصح ، ولو أحال الوكيل موكله بالثمن على المشتري صحت وهي وكالة لا حوالة لأنه لا شئ للموكل على وكيله ، وأن الوكيل لو منع المشتري من دفع الثمن إلى موكله صح وله الامتناع عن الدفع إليه ولكن لو دفع إليه صح وبرئ استحسانا ، وأنه يصح ابراء الوكيل وحوالته على الاملا والمماثل والأدون وإقالته وحطه وتأجيله والتجوز بدون حقه عندهما ويضمن خلافا للثاني . هذا قبل قبضه ، أما بعد قبضه لا يملك الحط والابراء والإقالة ، وبعد ما قبل بالثمن حوالة لا يصح كما بعد الاستيفاء ، والوكيل بالإجارة إذا فسخها بعدها صح لا بعد مضي المدة ، وبعد قبض الأجرة دينا كان أو عينا لا يصح الفسخ ، وأن الوكيل لو وكل موكله بقبض الثمن صح وله عزله إلا إذا خاصم الموكل معه في تأخيره المطالبة فألزم القاضي الوكيل أن يوكل موكله لا يملك عزله . ومن أحكامه أن وكيل البيع لا يطالب بالثمن من مال نفسه بخلاف الوكيل بالشراء ، ولا يجبر على التقاضي لأنه متبرع بخلاف الدلال والسمسار والبياع لأنهم يعلمون بالاجر ويقال للوكيل أحل الموكل على المشتري وحق القبض للوكيل ، ولو قبضه الموكل صح إلا في الصرف فإنه لا يجوز قبضه إلا للوكيل لأن القبض فيه بمنزلة الايجاب والقبول ، وأن للوكيل أن يوكل بقبض الثمن ومقتضاه أنه لو هلك في يد الثاني لم يضمنا لكن في المنتفى : وكل آخر بقبض الثمن بلا أمر الآمر وهلك في يده قال الإمام : يضمن الوكيل لا القابض . وما ذكرته من الأحكام المفرعة على قبض الثمن كلها من البزازية وفيها : وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطل . وفي المحيط : كتب الوكيل الصك باسم رب العبد لا يسقط حقه في قبضه الثمن وله أن يقبض إلا أن يقر الموكل بقبضه لأنه بالكتابة لم يخرج عن كونه وكيلا ا ه‍ . وفيها : لو مات الموكل أو جن بعد البيع بقي للوكيل حق قبض الثمن . وقوله والرجوع بالثمن عند الاستحقاق شامل للمسألتين : الأولى ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من