شرح
الربح للاحتراز عن بيع المكره والهازل فإنه لا يقع عن الآمر ا ه . وفيه نظر لأنه لا حاجة إلى
اشتراط عقلية الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع الوكيل عند الإمام بما قل وكثر . نعم إن
قيد عليه أن لا يبيعه بغبن فاحش اشتراط ، وأما تفسير القصد للاحتراز عن بيع الهازل
والمكره فخارج عن المقصود لأن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل ولذا
تركه المصنف . وفي الواقعات الحسامية : الوكيل إذا اختلط عقله بشراب نبيذ ويعرف الشراء
والقبض جاز على الموكل شراؤه . ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو بمنزلة المعتوه
ا ه قوله : ( بكل ما يعقده بنفسه ) بيان لضابط الموكل فيه وليس حدا فلا يرد عليه أن المسلم لا
يملك بيع الخمر ولا يملك توكيل الذمي به لأن إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس . ولا