تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
الفاسدة ولا يصح شرط الخيار فيها كما في الخانية . ومن أحكامها صحة تعليقها وإضافتها فتقبل التقييد بالزمان والمكان ، فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم ، وكذا العتاق والطلاق . ولو قال بعه اليوم فباعه غدا فيه روايتان ، والصحيح أنها لا تبقى بعد اليوم ، ولو وكله بتقاضي دينه بالشام ليس له أن يتقاضاه بالكوفة ، الكل من الخانية . السادس في صفتها وهو عدم اللزوم فله أن يعز له متى شاء إلا فيما سنذكره آخرها . قوله : ( صح التوكيل ) أي تفويض التصرف إلى الغير بالكتاب والسنة والاجماع قال تعالى حكاية عن أصحاب الكهف * ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) * ( الكهف : 19 ) وكان البعث منهم بطريق الوكالة وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخة . ووكل عليه السلام حكيم بن حزام بشراء أضحيته وانعقد الاجماع عليه وهو عام وخاص ، فالثاني ظاهر ، والأول نحو أن يقول ما صنعت من شئ فهو جائز ، أنت وكيلي في كل شئ جائز ، أمرك علي ملك جميع أنواع التصرفات من البيع والشراء والهبة والصدقة والتقاضي وغير ذلك ، ولو طلق امرأته جاز . قال الصدر الشهيد : وبه يفتي حتى يتبين خلافه . واختار أبو الليث أنه لو طلق أو وقف لم يجز ، كذا في الولوالجية . وفي البزازية : ما حكمت فجائز تحكيم لا توكيل وقدمنا فتوى قاضيخان أنه يختص بالمعاوضات قوله : ( وهو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ) أي الجائز المعلوم حتى إن التصرف إذا لم يكن معلوما ثبت أدنى التصرفات وهو الحفظ فيما إذا قال وكلتك بمالي قوله : ( ممن يملكه ) أي ذلك التصرف بيان للشرط في الموكل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بنحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة من التصرفات الضارة فيصح توكيله بالنافعة بلا ما تردد بين ضرر ونفع كالبيع والإجارة فإن كان مأذونا في التجارة صح توكيله مطلقا وإلا توقف على إجازة وليه . ولا يصح توكيل عبد محجور وصح من مأذون ومكاتب ، وأما توكيل المرتد فموقوف إن أسلم نفذ وإلا بأن قتل أو مات أو لحق بطل عنده . وقالا : نافذ . وشمل قوله ممن يملكه الأب والوصي في مال الصبي فلهما أن يوكلا بكل ما يفعلانه ، وأورد على هذا الشرط توكيل المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم الحلال ببيع الصيد فإنه صحيح عنده ولا يملكه الموكل . وأجيب بأنه يملكه بأصل التصرف وإن امتنع بعارض النهي ، ويرد عليه العبد المأذون في تزويج نفسه لا يملك التوكيل كما في
تكملة البحر الرائق — صفحة 239 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي