تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
دعوى هل يكون قضاء فيما هو من لوازمه وإن لم يعلم به القاضي ؟ قلت : لا لما في قضاء البزازية في فصل فسخ اليمين المضافة : وإن زوجه رجل امرأة بلا أمره وأجاز بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم ترافعا إلى القاضي ، فإن أعلمه بتقدم نكاح الفضولي فقضى بالنكاح صح ويكون قد قضى ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وببطلان الثلاث بعده ، وإن لم يعلم بتقدم النكاح يعلمه حتى يقضي في موضع الاجتهاد ، ويقصد بالقضاء اليمين المضافة ونكاح الفضولي ا ه‍ . ثم قال : وروي عن الإمام الثاني فيمن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وهو لا يرى الوقوع فرفعته امرأته إلى قاض لا يرى الوقوع فقضى بصحة النكاح ثم تحول رأي الرجل إلى الوقوع فتزوج امرأة أخرى بعدها ، فإنه يمسك الأول ويعمل برأيه الحادث في الحادثة فيفارقها لأن القاضي إنما قضى بإبطال الطلاق في الأولى بالاجتهاد فنفذ قضاؤه فبعد ذلك بتحول رأيه لا يملك نقض رأيه ذلك ، وأما الحادثة فيثبت عليها الحل الآن ولم يجر عليها حكم القاضي فيعمل برأيه . والحيلة فيه أن يتزوج امرأة بعد فسخ ويدعي عند القاضي أنها زوجته بحكم الفسخ على امرأة أخرى وتزعم المرأة أنها عليه حرام أخذا بمذهب الثاني فيترافعان إلى القاضي الحنفي فيحكم القاضي الحنفي بأنها زوجته بمذهب محمد ا ه‍ . فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل ، فإذا قضى شافعي بصحة بيع