تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
المستور لا عن الفاسق لأن الفاسق لا شهادة له . قيد بقوله ولم يبرح أي لم يفارق مكانه كما في المصباح لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه غره بالدنيا . وترك المؤلف قيدا مذكورا في المحيط البرهاني هو إذا لم يكذبه المشهود له وجعل فيه إطالة المجلس كالقيام عنه وهو رواية هشام عن محمد ، وقيد جواب المسألة بأن يكون قبل القضاء أما بعده فإن قالوا بعد القضاء بالدار لا ندري لمن البناء فلا ضمان عليهم للشك ، وإن قالوا ليس البناء له ضمنوا قيمته وسيأتي ايضاحه أيضا . ولم يذكر المؤلف معنى القبول للاختلاف فيه ففيه يقضى بجميع ما شهد به لأنه صار حقا للمدعي فلا يبطل بقوله أوهمت . واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته ، وقيل يقضي بما بقي إن تدارك بنقصان وإن بزيادة يقضى بها إن ادعاها المدعي لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها وإليه مال شمس الأئمة السرخسي واقتصر عليه قاضيخان ، وعزاه إلى الجامع الصغير . وعلى هذا معنى القبول العمل بقوله الثاني فعلى الأول يقرأ المتن بالتاء تقبل أي الشهادة ، وعلى الثاني بالياء أي يقبل بقوله أوهمت . وقيد المصنف في الكافي تبعا للهداية بأن يكون موضع شبهة كالزيادة
تكملة البحر الرائق — صفحة 172 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي