تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
انفرد برؤية هلال الفطر بالصيام مع الناس ( 1 ) . وفي ذلك مآخذ : أحدهما : الخوف من التهمة بالفطر . والثاني : خوف الاختلاف وتشتت الكلمة ، وأن يجعل لكل إنسان مرتبة الحاكم ، وقواعد الشرع تأبى ذلك . وهو الذي ذكره الشيخ مجد الدين ابن تيمية ( 2 ) وغيره . والثالث ( 3 ) : أنه لم يكمل نصاب الشهادة برؤيته وحده . وهذا مأخذ الشيخ موفق الدين بن قدامة
هامش
( 1 ) أي أن صيام يوم عرفة في حق من رأى الهلال وردت شهادته ، أو من أخبره برؤيته من يثق به ممن ردت شهادته يتوقف حكمه على انطباق كل أو بعض التعليلات التي علل بها من أمر من انفرد برؤية هلال شوال بالصوم على هذه المسألة ، أو عدم انطباقها عليها . ( 2 ) هو الإمام المحدث الفقيه أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ، الحنبلي ، الحراني ، جد شيخ الإسلام ابن تيمية ، له مؤلفات كثيرة منها المنتقى في الحديث ، والمسودة في أصول الفقه والمحرر في الفقه . توفي سنة 652 ه - . انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2 / 249 - 254 ، سير أعلام النبلاء 23 / 291 - 293 . والتعليل الذي أشار إليه المؤلف ذكره المجد في شرحه للهداية ، وهو غير مطوع . انظر الفروع 3 / 20 ، الإنصاف 3 / 279 . وقد سبق المجد إلى هذا التعليل الإمام الشعبي كما سيأتي ص ( 35 ) تعليق ( 2 ) . ( 3 ) في '' ع '' : '' الثالث '' .
أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة — صفحة 51 | عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي ) / عبد الله بن عبد العزيز الجبرين