تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
467 - قُلْتُ : وَجَدْتُ ( ابنَ أبي خَيْثَمَةِ ) . . . أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ 468 - وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا . . . وَنَحْوَهُ ( الأَزْدِيْ ) مُجِيْزاً كَتَبَا 469 - أَمَّا : أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ . . . فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ ( الخامسُ ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَة : ( التَّعليقُ في الإجازهْ ) ( 1 ) ، والرِّوَايَةِ ، وَلَمْ يُفْردْهُ ابنُ الصَّلاحِ بنوعٍ ، بَلْ أَدْخلَهُ في نوعٍ قَبْلَهُ ؛ لأنَّ فِيهِ جَهالةً وَتَعْلِيقاً ( 2 ) . وأفْرَدَهُ النَّاظِمُ ( 3 ) ؛ لأنَّ الصُّورةَ الأخيرةَ مِنْهُ لا جهالةَ فِيْهَا ، كَمَا سَيأتِي . ثُمَّ تَعليقُ الإِجَازَةِ إمّا أنْ يَكُونَ ( بِمَنْ يَشَاؤُها الذي أجازَهْ ) الشَّيْخُ ، يعني بمشيئةِ المجازِ لَهُ المبهَمِ ، كقولِهِ : مَنْ شاءَ أَنْ أجيزَ لَهُ ، فَقَدْ أجزتُ لَهُ ، أَوْ أجزتُ لِمَنْ شاءَ . ( أَوْ ) بِمَنْ يشاؤُها ( غيرُهُ ) أي : غيرُ المجازِ لَهُ حالَ كونِهِ ( مُعيَّناً ) ، كَقولِهِ : مَنْ شَاءَ فلانٌ أنْ أجيزَهُ ، فَقَدْ أَجَزْتُهُ ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاؤُه فُلاَنٌ ، أَوْ أجزتُ لِمَنْ شئتُ إجازتَهُ . ( وَ ) الصُّورةُ ( الأُولى أكثرُ جَهْلاً ) مِنَ الثّانِيةِ ؛ لأنَّها مُعَلَّقةٌ بمشيئةِ مَنْ لا يُحْصَرُ ( 4 ) ، والثانيةُ بمشيئةِ ( 5 ) مُعيَّنٍ ، مَعَ اشتراكِهما في جهالةِ المجازِ لَهُ ( 6 ) . وخَرَجَ بالمعيَّنِ المبْهَمُ في الثَّانيةِ ، كقولِهِ : أجزتُ لِمَنْ شاءَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ أجيزَهُ ، فهي باطلةٌ قَطْعاً ، لوجودِ الْجَهالةِ فِيْهَا مِن جِهَتينِ . ( وأجازَ الْكُلاَّ ) أي : الصُّورتينِ السَّابقتينِ ( مَعاً أَبُو يَعْلى ) مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ ابنِ الفَرَّاءِ ( الإمامُ الحنبليْ ، مَعَ ) الإمامِ أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ ( 7 ) ( 8 ) ( ابنِ عَمْرُوْسٍ )
هامش
( 1 ) في ( م ) : ( ( بالإجازة ) ) . ( 2 ) معرفة أنواع علم الحديث : 317 . ( 3 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 138 . ( 4 ) في ( م ) : ( ( لا يحضر ) ) . ( 5 ) في ( م ) : ( ( بمشيئة معلقة ) ) . ( 6 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 317 ، وشرح التبصرة والتذكرة 2 / 138 . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : ( ( عبد الله ) ) مكبراً ، وما أثبت هو الصواب . انظر : السير 18 / 73 . ( 8 ) الإجازة للمعدوم والمجهول : 81 ، وانظر : الإلماع : 102 .