( وَلَيسَ فِيهِ ) أي : في تعيينِ وقتِ صِحَّةِ سَمَاعِهِ ( سُنَّةٌ مُتَّبعَهْ ) ؛ إِذْ لاَ يلزمُ مِن تمييزِ مَحْمُودٍ ، أَنْ يميِّزَ غيرُهُ تمييزَهُ ، بَلْ قَدْ يَنقُصُ عَنْهُ ، وَقَدْ يزيدُ .
ولا يلزمُ أنْ لا يَعْقِلُ ذَلِكَ ، وسنُّهُ أقلُّ مِن ذَلِكَ ، كَمَا أنَّهُ لا يلزمُ مِنْ عَقْلِ المجَّةِ أَنْ ( 1 ) يَعْقِلَ غيرَها ممَّا سَمِعَهُ ( 2 ) .
( بَلِ الصَّوابُ ) الْمُعْتَبرُ في صِحَّةِ سَمَاعِهِ ( فَهْمُهُ الْخِطَابا ) حَالةَ ( 3 ) كونِهِ ( مميِّزاً ، وردُّه الْجَوابا ) وإنْ كَانَ ابنَ أقلَّ مِنْ أرْبَعٍ ( 4 ) .
فإنْ لَمْ يكنْ كَذلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ ، وإن زادَ عَلَى الخَمْسِ .
360 - وَقِيْلَ : ( لابْنِ حَنْبَلٍ ) فَرَجُلُ . . . قَالَ : لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
361 - يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا ، فَغَلَّطَهْ . . . قال : إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ
362 - وَقِيْلَ : مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ . . . فَرَّقَ سَامِعٌ ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ
363 - قال : بِهِ الَحْمَّالُ ، وابْنُ الْمُقْرِيْ . . . سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ
( و ) مِمّا يَدلُّ عَلَى اعتبارِ الفَهْمِ ، والتَّمييزِ دُوْنَ التَّقييدِ بسِنٍّ ، أنَّهُ ( قِيلَ لابن حَنْبَلٍ : فَرَجُلُ ) أي : أنَّ رجلاً ، وَهُوَ ابنُ مَعِيْنٍ ( 5 ) ( قَالَ : لِخَمسَ عَشْرةَ ) سنةً
( التَّحمُّلُ يَجُوزُ ، لا في دُوْنِها ) مُحْتَجّاً بأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ البراءَ ، وابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يومَ بدرٍ لصغرِهِمَا عَنْ هَذَا السنِّ .
( فَغَلَّطَهْ ) ابنُ حَنْبَلٍ ، و ( قَالَ ) : بئسَ القَوْلُ ، بَلْ ( إذَا عَقَلهُ ) أي : الحَدِيْثَ ،
( وَضَبَطَهْ ) صَحَّ تحمُّلُه وسَماعُهُ ، وَلَوْ كَانَ صَبيّاً ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ( ( أن لا ) ) .
( 2 ) انظر : النكت الوفية : 243 / أ .
( 3 ) في ( ص ) و ( ق ) : ( ( حال ) ) .
( 4 ) في ( م ) : ( ( أربع سنين ) ) .
( 5 ) انظر : فتح المغيث 2 / 16 ، وقال البقاعي في نكته الوفية 243 / أ : ( ( هو يحيى بن معين ، وقيل : يحيى بن سعيد ) ) .
( 6 ) الكفاية : ( 113 ت ، 61 ه ) .