تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
استنباطٌ ( 1 ) مِمّا فَهِمَهُ مِنْهُ أَحَدُ رواتِه ، كَمَا فَهِمَ ابنُ مسعودٍ مِن خبرِهِ الآتي ، أنَّ الخروجَ مِنَ الصَّلاةِ ، كَمَا يَحْصلُ بالسلامِ ، يحصلُ بالفراغِ من التشهُّدِ ، فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتهِ : ( ( إنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ ) ) ، إلى آخرِه ( 2 ) . وكما فَهِمَ عَروةُ من خبرِهِ الآتي أنَّ سببَ نقضِ الوضوءِ مسُّ مظِنَّةِ الشَّهوةِ فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتِه ( ( الأُنثيينِ ، والرُّفْغَ ) ) - بضمِّ الراءِ وفتحِها ( 3 ) - أي : أصْلَ الفَخِذينِ ؛ لأنَّ مَا قَاربَ الشيءَ ، أُعْطِيَ حُكْمَهُ . أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ( نَحْوُ ) قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي آخرِ خبرِ القاسمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ ( 4 ) عَنْ عَلْقَمةَ بنِ قَيْسٍ ، عَنْهُ فِي تَعْليمِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ التشهدَ فِي الصلاةِ : ( إذَا قُلْتَ ) هَذَا ( التَّشَهُّدَ ) ، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، إِنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ فَقُمْ ، وَإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ) ) ( 5 ) . فَقَدْ ( وَصَلْ ذَاكَ ) بالخبرِ ( زُهَيْرٌ ) ، هُوَ ابنُ مُعاويةَ أَبُو خَيْثَمَةَ ( و ) عَبْدُ الرحمانِ بنُ ثابتٍ هُوَ ( ابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ ) ذاكَ عَنِ الخبرِ ، بقولِهِ : ( ( قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ ) ) ( 6 ) ، بَلْ
هامش
= والزيادة المدرجة في الحديث هِيَ : ( ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته علىأن يزوجه الآخر ابنته ليس بَيْنَهُمَا صداق ) ) . وانظرشرح صحيح مسلم 3 / 572 ، وفتح الباري 9 / 162 حيث إنهم بيّنوا أن هذه الزيادة من كلام نافع . ( 1 ) في ( ق ) : ( ( الاستنباط ) ) . ( 2 ) أخرجه الطيالسيّ ( 275 ) ، وأحمد 1 / 422 ، والدارمي ( 1347 ) ، وأبو داود ( 970 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1 / 275 ، وابن حبان ( 1957 ) ( 1958 ) ( 1959 ) ، والطبراني في الكبير ( 9925 ) والدارقطني 1 / 353 ، وانظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 396 - 400 . ( 3 ) انظر : تاج العروس 22 / 485 ( رفغ ) ، وقارن بالنكت الوفية : 173 / ب . ( 4 ) بضم الميم ، وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية . شرح صحيح مسلم 1 / 300 ، وكذا في الخلاصة 314 ، لكنّه بفتح الميم الثانية . ( 5 ) أخرجه من هذا الطّريق : الطيالسيّ ( 275 ) ، وأحمد 1 / 422 ، والدارمي ( 1347 ) ، وأبو داود ( 970 ) ، وابن حبان ( 1957 ) ( 1959 ) ، والدارقطني 1 / 353 . ( 6 ) عند ابن حبان ( 1958 ) ، والطبراني في الكبير ( 9924 ) ، وفي مسند الشاميين ( 64 ) ، والدارقطني 1 / 354 ، والحاكم في المعرفة 39 - 40 ، والبيهقي 2 / 175 ، والخطيب في الفصل 108 - 109 .