والغشِّ ( 1 ) .
وَقِيلَ : يُقبل مُطلقاً ، كالمُرْسَلِ عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ ( 2 ) ، وَقِيلَ : إن لَمْ يدلِّسْ إلاَّ عَنْ الثِّقاتِ - كسُفْيِانَ بنِ عُيَيْنَةَ - قُبِلَ ، وإلاّ فَلاَ ، وَقِيلَ : إن نَدَرَ تدليسُه قُبِلَ ، وإلاّ فَلاَ .
( والأكْثَروْنَ ) مِنَ المُحدِّثينَ والْفُقهاءِ والأصوليينَ ، ومِنْهُم الإمامُ الشَّافِعيُّ ( 3 ) رحمَهُ اللهُ ( قَبِلُوْا ) مِن حَدِيثِهِم ( مَا صَرَّحَا ) بألفِ الإطلاقِ ، ( ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ ) ، ك : سَمِعْتُ ، وَحَدَّثَنَا ( 4 ) .
لأنَّ التَّدْلِيْسَ لَيْسَ كَذِباً ، وإنَّما هُوَ تَحسينٌ لِظاهرِ الإسنادِ ، وَضَرْبٌ مِنَ الإيهامِ بِلَفْظٍ مُحتملٍ ، فإذا صَرَّحَ بوصْلِهِ ، قُبِلَ ( 5 ) .
( وَصُحِّحَا ) بِبِنَائِهِ لِلمَفْعُولِ - أي : هَذَا القولُ ، ومِمَّنْ صَحَّحهُ : الخطيبُ ( 6 ) ، وابنُ الصَّلاحِ ( 7 ) ، لَكنَّهُ لَمْ يعزُه للأكثرينَ ، فعزوهُ لَهُم مِن زيادةِ النَّاظِمِ ، وَحَكاهُ عَنْ شيخِهِ أبي سعيدٍ العَلاَئِيِّ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فتح المغيث 1 / 202 .
( 2 ) الكفاية : ( 515 ت ، 361 ه ) .
( 3 ) حكاه أبو سعيد العلائي في جامع التحصيل : 98 .
( 4 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 190 .
قلنا : الذي صححه المصنف هو الصّحيح ؛ لأن التّدليس ليس كذباً ، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد ، وضربٌ من الإيهام بلفظٍ محتمل ، فإذا صرح قبلوه ، واحتجوا به ورد ما أتى فيه باللفظ المحتمل ، وممن صححه ابن سعد ، والخطيب ، وابن عبد البر ، وابن الصّلاح ، والعلائي ، وابن حجر ، والسخاوي وهو قول الجماهير ، انظر : الرسالة 380 ( 1035 ) ، وطبقات ابن سعد 7 / 313 ، والكفاية : ( 515 ت ، 361 ه ) ، والتمهيد 1 / 13 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 190 ، وجامع التحصيل 112 ، وفتح المغيث 1 / 175 .
( 5 ) قال الإمام الشافعي في الرسالة ( 1011 - 1135 ) : ( ( وأقبل الحديث : حدّثني فلان عن فلان ، إذا لم يكن مدلساً . . . ، ومن عرفناه دلّس مرّةً فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بالكذب فنردّ بها حديثه ، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا : لا نقبل من مدلسٍ حديثاً ، حتى يقول فيه : حدثني ، أو سمعت ) ) . ( ونقله عنه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " 1 / 42 ) .
( 6 ) الكفاية : ( 515 ت ، 361 ه ) .
( 7 ) معرفة أنواع علم الحديث : 187 .
( 8 ) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1 / 310 : ( ( وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب المراسيل ، وهو قول الشّافعيّ ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وغيرهم ) ) . انظر : جامع مع التحصيل : 98 .