133 - وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا : . . . بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
134 - وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ . . . فَصَاعِداً ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
135 - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا . . . وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
( وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ ) عَلَى المشْهُورِ ( الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ ) أي : مِنْ سَنَدِهِ ( راوٍ فَقَطْ ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ ( 1 ) .
وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لاَ يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعاً مِن مَواضِعَ .
وخرجَ بالواحدِ : ( ( المُعْضَلُ ) ) ، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعاً أَيْضاً ، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ : ( ( المُرْسَلُ ) ) ( 2 ) .
( وَقِيلَ ) : المُنْقَطِعُ ( مَا لَمْ يَتَّصِلْ ) سَنَدُهُ ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ ، والمُعْضَلُ ، والمعلَّقُ .
وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 274 .
( 2 ) معرفة علوم الحديث : 28 .
( 3 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 274 - 275 .