مرسلٌ ومقيدٌ .
فالمُرسلُ : وهوَ ما لا يتقيدُ بحالٍ ، بلْ في المساجدِ والمنازلِ والطرقِ ، يُسنُّ في العيدينِ مِنْ غروبِ الشمسِ ليلتيِ العيدينِ إلى أنْ يُحْرِمَ الإمامُ بصلاةِ العيدِ .
والمُقيَّدُ : هوَ ما يؤتى به عقيب الصلواتِ ، يسنُّ في النحرِ فقطْ منْ صلاةِ ظهرِ النحرِ إلى صلاةِ صبحِ آخرِ التشريقِ وهوَ رابعُ العيدِ ، يكبرُ خلفَ الفرائضِ المؤدَّاةِ والمقضيةِ ، مِنَ المدةِ وقبلها ، والمنذورةِ والجنازةِ والنوافلِ ، ولوْ قضى فوائتَ المدةِ بعدها لمْ يكبّر .
وصيغتُهُ : اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ ، فإنْ زادَ ما اعتادهُ الناسُ فحسنٌ وهوَ : اللهُ أكبرُ كبيراً إلى آخرهِ ، ولوْ رأى في عشرِ ذي الحجةِ شيئاً منَ الأنعامِ فليكبّر .
بابُ صلاةِ الكسوفِ
هيَ سنةٌ مؤكدةٌ ، ويندبُ لها الجماعةُ في الجامعِ ، ويحضرُها من لا هيئةَ لها منَ النساءِ .
وهيَ ركعتانِ ، وأقلُّها : أنْ يحرِمَ فيقرأَ الفاتحةَ ثمَّ يركع ، ثمَّ يرفع فيقرأ الفاتحةَ ثمَّ يركعَ فيطمئنَّ ، ثمَّ يسجدَ سجدتينِ ، فهذهِ ركعةٌ فيها قيامانِ وقراءتانِ وركوعانِ ، ثمَّ يصليَ الثانيةَ كذلكَ ، ولا يجوزُ زيادةُ قيامٍ وركوعٍ لتمادي الكسوف ، ِ ولا يجوزُ النقصُ لتجليةٍ .
وأكملها : أنْ يقرأَ بعدَ الافتتاحِ والتعوذِ والفاتحةِ :
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 86
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٨٦