بحسَبِ الحاجةِ ، وإنْ لمْ يشقَّ كمكةَ والمدينةِ فأقيمتْ جمعتانِ فالجمعةُ هيَ الأولى والثانيةُ باطلةٌ ، وإنْ وقعتا معاً ، أوْ جُهلَ السَّبقُ ، استؤنفتْ جمعةٌ .
[ أركانُ الخطبةِ ] :
وأركانُ الخطبةِ خمسةٌ :
1 - الحمدُ لله .
2 - والصلاةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3 - والوصيةُ بالتقوى .
يجب ذلك في كلٍّ من الخُطبتين ، ويتعينُ لفظُ الحمدُ لله والصلاةِ ، ولا يتعينُ لفظُ الوصيةِ فيكفي : أطيعوا الله .
4 - والرابعُ : قراءةُ آيةٍ في إحداهُما .
5 - والخامس : الدعاء للمؤمنين في الثانية .
[ شروط الخطبةِ وسننُها ] :
وشرطُهما : الطهارةُ ، والستارةُ ، ووقوعُهُما في وقتِ الظهرِ قبلَ الصلاةِ ، والقيامُ فيهما ، والقعودُ بينهما ، ورفعُ الصوتِ بحيثُ يسمعُهُ أربعونَ تنعقدُ بهم الجمعةُ .
وسننُهُما : منبرٌ أوْ موضعٌ عالٍ ، وأنْ يُسلِّمَ إذا دخلَ وإذا صعدَ ، ويجلسَ حتى يؤذنَ ، ويعتمدَ على سيفٍ أوْ قوسٍ أوْ عصا ، ويُقبِلَ عليهم في جميعهما .
[ فصل ] :
والجمعةُ ركعتانِ ، يقرأُ في الأولى ( الجمعة ) وفي الثانيةِ ( المنافقون ) . ومنْ أدركَ معَ الإمامِ ركوعَ الثانيةِ واطمأنَّ فقدْ أدركَ الجمعةَ ، وإنْ أدركهُ بعدَهُ فاتتْهُ الجمعةُ ، فينوي الجمعةَ خلفَهُ ، فإذا سلمَ أتمَّ الظهرَ .
[ سننُ مريد الجمعة ] :
ويندبُ لمريدها : أنْ يغتسلَ عندَ الذهابِ إليها ، ويجوزُ منَ الفجرِ ،
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 83
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٨٣