شراب يتوق إليه ، إلا إن خشي خروج الوقت .
ويكره تشبيك الأصابع ، والالتفات لغير حاجة ، ورفع بصره إلى السماء ، والنظر إلى ما يلهيه ، وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته ، ومسح الغبار عن جبهته ، والتثاؤب ، فإن غلبه وضع يده على فمه ، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع ، ووضع يده على خاصرته ، والبصاق قِبَلَ وجهه ويمينه ، بل عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه .
وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن :
فشروطها ثمانية :
1 - طهارة الحدث والنجس .
2 - وستر العورة .
3 - واستقبال القبلة .
واجتناب المناهي ، وهي :
4 - 5 - 6 - الكلام ، والأكل ، والفعل الكثير .
7 - ومعرفة دخول الوقت ولو ظنّاً .
8 - والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها .
فمتى أخلَّ بشرط منها بطلت الصلاة ، مثل :
أن يسبقه الحدث فيها ولو سهواً ، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يُلْقِ الثوب ، أو يابسةٌ فيلقيَها بيده أو كمه ، أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة ، أو يعتقد بعض أفعالها فرضاً وبعضها سنة ولم يميزهما ، فلو اعتقد أن جميعها فرض ، أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة ، وستر العورة ، لم تبطل .
وأركانها سبعة عشر :
1 - النية .
2 - وتكبيرة الإحرام .
3 - والقيام .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 58
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٥٨