وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة ، وتقديمه عليها أدب ، وهو بعدها أداء ، وما بعدها يدخل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها .
[ الوتر ] :
وأقل الوتر : ركعة ، وأكمله : إحدى عشرة ، ويسلم من كل ركعتين .
وأدنى الكمال : ثلاث بسلامين ، يقرأ في الأولى : ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ) . وفي الثانية : ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) . وفي الثالثة : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) والمعوذتين .
وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة ، ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها ، وبتشهدين أفضل ، فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته .
والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء ، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده . ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده ، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد . ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة .
[ التراويح أو قيام رمضان ] :
ويندب التراويح ، وهي : كلَّ ليلة من رمضان عشرون ركعة في الجماعة ، ويسلم من كل ركعتين ، فلو صلى أربعاً بتسليمة لم يصح .
ويوتر بعدها جماعة ، إلا لمن يتهجد فيؤخره ، ويقنت في الأخيرة في النصف الأخير بقنوت الصبح ، ثم يزيد : اللهم إنا نستعينك . . . إلى آخره .
ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر .
[ الضحى ] :
ويُندَب أن يصليَ الضُّحَى ، وأقلها :
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 60
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٦٠