حرفان ، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسرّ بها ، ولا يتنحنح له .
ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره ، وتبطل صلاته .
ولا تبطل الصلاة بالذِّكْر ، وتبطل بالدعاء خطاباً : كرحمك الله ، وعليك السلام ، لا غيبة : كرحم الله زيداً .
ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل ، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى ، لا بطناً ببطن .
ولو تكلم بنظم القرآن ك ( يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ ) وقصد إعلامه فقط أو أطلق بطلت ، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً فلا .
[ 2 - بوصول عين إلى الجوف ] :
وتبطل الصلاة بوصول عين - وإن قلَّت - إلى جوفه عمداً ، وكذا سهواً أو جهلاً بالتحريم إن كثرت عرفاً ، لا إن قلَّت .
[ 3 - الحركة ] :
[ أ - الحركة من جنس الصلاة ] :
وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي - كركوع - عمداً ، لا سهواً ، ولا بقوليٍّ عمداً : كتكرار الفاتحة ، أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما .
[ ب - الحركة من غير جنس الصلاة ] : وتبطل الصلاة بزيادة فعل - ولو سهواً - من غير جنس الصلاة إن كثر متوالياً ، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات . لا إنْ قلَّ ، كخطوتين ، أو كثُر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعاً عن الأول ، فإن فحُش - كوثبة - بطلت .
ولا تضره حركات خفيفة ، كحك بأصابعه ، وكإدارة سبحة في يده ، ولا سكوتٌ طويلٌ ، وإشارة مفهمة من أخرس .
[ مكروهات الصلاة ] :
وتكره وهو يدافع الأخبثين ، وبحضرة طعام أو
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 57
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٥٧