على من عن يساره منهم . والمأموم : ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن يساره ، وبالثانية إن كان عن يمينه ، ويتخير إن كان خلفه .
[ ما يطلب بعد السلام ] :
ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه ، فإن قام المسبوق بعد التسليمة الأولى جاز ، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة . ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال : جاز إن كان موضع تشهده ، لكن يكره ، وإلا بطلت إن تعمد .
ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء ، ثم يسلم متى شاء .
ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلَّم المأموم ثنتين .
ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سراً عقيب الصلاة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره .
ويلتفت الإمام للذكر والدعاء : فيجعل يمينه إليهم ، ويساره إلى القبلة .
ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثَمَّ نساء ، ويمكث المأموم حتى يقوم الإمام .
ومن أراد نفلاً بعد فرضه نُدِبَ الفصل بكلام أو انتقال ، وهو أفضل ، وفي بيته أفضل .
[ دعاء القنوت ] :
فإن كان في الصبح فالسنة أن يقنُت في اعتدال الركعة الثانية ، فيقول : " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 55
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٥٥