عن مشاهدة وجب قبوله ، أو عن اجتهاد فلا ، فللأعمى أو البصير العاجز عن الاجتهاد تقليده ، لا القادر عليه . ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف ، وديك مجرَّب ، فإن فقد الأعمى أو البصير مخبراً اجتهدا بوردٍ ونحوه ، وإن أمكنهما اليقين بالصبر ، فإن تحيرا صبرا حتى يظنا ، فإن صليا بلا اجتهاد أعادا وإن أصابا .
وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة ، فجُنَّ أو حاضت ، وجب القضاء .
ومتى فاتت المكتوبة بعذر نُدِبَ الفور في القضاء ، وإن فاتت بغير عذر وجب الفور .
والصوم كالصلاة ، ويحرم تراخيه لرمضان القابِل .
ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة ، إلا أن يخشى فوات الحاضرة فيجب تقديمها .
وإن شرع في فائتة ظاناً سعة الوقت ، فبان ضيقه ، وجب قطعها وفَعَلَ الحاضرة .
ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة نُدِبَ تقديم الفائتة منفرداً ، ثم الحاضرة .
ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس ، ولم يعرف عينها لزمه الخمس ، وينوي بكل واحدة الفائتة .
باب الأذان والإقامة
وهما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية ، بحيث يظهر الشعار .
والأذان أفضل من الإمامة ، وقيل
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 37
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٣٧