كتاب الصلاة
[ وجوب الصلاة ] :
إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض ، وكافر أصلي ، ويقضي المرتد .
ويؤمر الصبي المميز بها لسبع ، ويضرب عليها لعشر .
ومن نشأ بين المسلمين ، وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج ، أو تحريم الخمر أو الزنا ، أو غير ذلك مما أُجْمِع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوماً من الدين بالضرورة كفر ، وقتل بكفره .
ومن ترك الصلاة تهاوناً - مع اعتقاده وجوبها - حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها ، لم يكفر ، بل يضرب عنقه ، ويغسل ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين . ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائماً أو ناسياً ، أو من أخر لأجل الجمع في السفر .
باب المواقيت
المكتوبات خمس :
1 - الظهر : وأول وقتها إذا زالت الشمس ، وآخره مصير ظل كل شيء مثله ، سوى ظل الزوال .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 35
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٣٥