أو رطبة فلا ، فإن خبز عليه فطاهر وأسفل الرغيف نجس .
[ بول الرضيع ] : ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرَّشُّ مع غلبة الماء ، ولا يشترط سيلانه ، وبول الصبية - وكذا الخنثى - يغسل كالكبيرة .
وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه ، وإن كان له عين وجب إزالة طعمٍ وإن عَسُر ، ولون وريح إن سَهُلا ، فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه ، وإن اجتمعا ضراه .
[ حكم الغُسالة ] :
ويشترط وُرُود الماء على المحل لا العصر ، ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة .
ويكفي في أرض نجسة بذائبٍ المكاثرة بالماء ، ولا يشترط نُضوبه .
ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تُغسل .
وكل مائع غير الماء - كخل ولبن - إذا تنجس لا يمكن تطهيره ، فإن كان جامداً - كالسمن الجامد - ألقى النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر .
وما غَسَل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجسٌ ، وإلا فلا ، فإن بلغ قلتين فمطهر ، وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به ، إن كان قد حُكِمَ بطهارته فطاهر ، وإلا فنجس .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 34
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٣٤