تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وهو : الزِّنا ، والسَّرِقةُ ، والمُحارَبةُ ، والشُّرْبُ ، لمْ يَحْكُمْ بهِ ، وإنْ كانَ في غيْرِ ذلكَ حكَمَ بهِ ، وإذا لمْ يَعْرِفْ لِسانَ الخَصْمِ رَجَعَ فيهِ إلى عدْلٍ يَعْرِفُ ، بِشَرْطِ أنْ يكونَ عدْلاً يَثْبُتُ بهِ ذلكَ الحَقُّ ، وإذا حَكَمَ بِشَيْءٍ فوَجَدَ النَّصَّ أو الإجْماعَ أو القِياسَ الجَلِيَّ بِخِلافِهِ نقَضَهُ . ولا تَصِحُّ الدَّعْوى إلاّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ، ولا تصِحُّ دعْوى المَجْهولِ إلاّ في مسائِلَ منْها : الوَصِيَّةُ . فإنِ ادَّعى دَيْناً ذَكَرَ الجِنْسَ والقَدْرَ والصِّفَةَ ، أو عَيْناً يُمْكِنُ تَعْيينُها عَيَّنَها ، وإلاّ ذَكَرَ صِفَتَها ، فإنْ أنْكَرَ المَدَّعى عليْهِ ما ادَّعاهُ صَحَّ الجَوابُ ، وكذا إنْ قالَ لا يَسْتَحِقُّ عليَّ شيْئاً ، فإنْ كانَ المُدَّعى بهِ عيْناً في يدِ أحَدِهِما فالقوْلُ قولُهُ بيمينِهِ ، فإنْ كانَ في يَدِهِما حَلَفا وجُعِلَ بيْنهُما نِصْفَينِ ، ومنْ لهُ حقٌّ على مُنْكِرٍ فلَهُ أنْ يَأخُذَهُ منْ مالِهِ بِغيْرِ إذنِهِ ، فإنْ كانَ مُقِرّاً فلا . بابُ الشهادةِ تَحَمُّلُها وأَداؤُها فرْضُ كِفايةٍ ، فإنْ لمْ يَكُنْ إلاّ هُوَ تَعَيَّنَ عليْهِ ، ولا يَجوزُ أنْ يَأخُذَ أُجْرَةً حينئِذٍ ، فإنْ لمْ يَتَعَيَّنْ فلهُ الأخْذُ . ولا تُقْبَلُ إلاّ مِنْ حُرٍّ ، مُكَلَّفٍ ، ناطقٍ ، مُسْتَيْقِظٍ ، حسَنَ الدِّيانةِ ، ظاهِرِ المُروءَةِ . ولا تُقْبَلُ منْ مُغَفَّلٍ ، ولا منْ صاحِبِ كبيرةٍ ، ولا منْ مُدْمِنٍ على صغيرَةٍ ، ولا ممَّنْ لا مُروءَةَ لهُ ، ككَنَّاسٍ