تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وقَيِّمِ حَمَّامٍ ونحْوِ ذلكَ . وتُقْبَلُ شهادةُ الأعمى فيما تَحَمَّلَ قبْلَ العمى ، ولا تُقْبَلُ فيما تحَمَّلَ بعْدَهُ إلاّ بالاستِفاضةِ ، أو أنْ يُقالَ في أذُنِهِ شَيْءٌ فيُمْسِكُ القائِلَ ويَحْمِلُهُ إلى القاضي ، ويَشْهَدُ بما قالَ هذا لهُ . ولا تُقبَلُ شَهادةُ الشَّخْصِ لِوَلَدِهِ ووالِدِهِ ، ولا شَهادةُ منْ يَجُرُّ لِنَفْسِهِ نَفْعاً ، ولا منْ يَدْفعُ عنْها ضَرَراً ، ولا شَهادةُ العدُوِّ على عدُوِّهِ ، ولا شهادةُ الشَّخْصِ على فِعْلِ نفسِهِ . فَيُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ مِنْهُ المالُ - كالبيْعِ - رَجُلانِ ، أوْ رجُلٌ وامْرَأتانِ ، أوشاهِدٌ معَ يمينِ المُدَّعِي . وما لا يُقْصَدُ منْهُ المالُ - كالنِّكاحِ والحُدودِ - لمْ يُقْبَلْ فيهِ إلاّ شاهِدانِ ذَكَرانِ . ولا يُقْبَلُ في الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البهيمةِ إلاّ أربعَةُ ذُكورٍ . ويُقْبَلُ فيما لا يَطَّلِعُ عليْهِ الرِّجالُ كالوِلادةِ رَجُلانِ ، أو رَجُلٌ وامْرَأتانِ ، أو أرْبعُ نِسْوَةٍ . واللهُ سُبحانَهُ وتعالى أعلمَ بالصَّوابِ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 248 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري