تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وهو مُتَطَهِّرٌ فاستدامَ ، فلا ، أو لا أَدخُلُ هذهِ الدَّارَ فصعِدَ سطْحَها منْ خارِجِها ، أو صارتْ عَرْصَةً فدخلَها ، لمْ يَحْنَثْ ، أو لا أدخُلُ دارَ زَيْدٍ فدخلَ مسْكَنَهُ بِكِراءٍ أو عاريةٍ ، لمْ يحنث ، إلاّ أنْ ينويَ ما يَسْكُنُهُ . وإذا حلفَ على شيءٍ فقال : إنْ شاءَ اللهُ تعالى ، مُتَّصِلاً باليمينِ ، وكانَ قَصَدَ الاستثناءَ قبْلَ فراغِهِ منَ اليمينِ ، لمْ يحنث ، وإنْ جرى الاستثناءُ على لِسانِهِ على عادتِهِ ولمْ يقصدْ بهِ رَفْعَ اليمينِ ، أو بدا لهُ الاستثناءُ بعْدَ الفَراغِ منَ اليمينِ ، لمْ يَصِحَّ الاستثناء . فصل [ كفارة اليمينِ ] : إذا حلفَ وحنثَ لزِمَتْهُ الكَفَّارةُ ، فإنْ كانَ يُكَفِّرُ بالمالِ جازَ قبْلَ الحِنْثِ وبعْدَهُ ، وإنْ كانَ بالصَّوْمِ لمْ يجُزْ إلاّ بعْدهُ . وهيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ صِفَتُها كرَقَبَةِ الظِّهارِ ، أوْ إطعامُ عشرَةِ مَساكينَ كُلِّ مِسكينٍ رِطْلٌ وثُلُثُ رِطلِ بالبَغْداديِّ حبّاً منْ قوتِ البَلدِ ، أو كِسْوَتُهُمْ بما ينطلِقُ عليهِ اسمُ الكِسْوة ، ولوْ مِئزَراً ومغسولاً ، لا خَلَقاً ، ويُخَيَّرُ بيْنَ الأنواعِ الثَّلاثَةِ ، فإنْ عجَزَ عن أحدِ الأنواعِ الثَّلاثةِ صامَ ثلاثةَ أيّامٍ ، والأفضَلُ توالِيها ، ويجوزُ مُتَفَرِّقةٌ . والعبْدُ لا يُكَفِّرُ بالمالِ وإنْ أذِنَ لهُ السيدُ ، بلْ الصَّوْم . ومنْ بعضُهُ حُرٌّ يُكَفرُ بالطَّعامِ والكِسْوةِ دونَ العِتْقِ .