تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

1777 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَتَلَقَّوُا ( 1 ) الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ » فقالَ لَهُ طَاووسٌ : مَا : لاَ يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قال : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . متفق عليه ( 2 ) . 1778 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ( 1 ) وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا ( 2 ) . وفي رواية قال : نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي ، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ ( 3 ) . متفق عليه . ( 4 ) 1779 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ » . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . ( 1 ) 1780 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه : أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ » . رواه مسلم . ( 1 )

هامش
( 1 ) كانوا يعرفون أنَّ البادية تأتي بالسلع مثلًا في أول النهار فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه ، ثم يتلقى الركبان ، ويشتري منهم قبل أَنْ يصلوا إلى السوق ، فيقطع الرزق على أهل البلد ويغبن الركبان . . . شرح رياض الصالحين 4 / 343 . ( 2 ) أخرجه : البخاري 3 / 95 ( 2163 ) ، ومسلم 5 / 5 ( 1521 ) ( 19 ) .
( 1 ) النجش : هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط ، وقيل : هو مدح الشيء وإطراؤه ، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن . انظر : المفهم 4 / 367 . ( 2 ) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها . ( 3 ) التصرية : هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن . انظر : المفهم 4 / 369 . ( 4 ) أخرجه : البخاري 3 / 90 ( 2140 ) و 3 / 250 ( 2727 ) ، ومسلم 4 / 138 ( 1413 ) ( 51 ) و 5 / 4 ( 1515 ) ( 12 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 3 / 90 ( 2139 ) ، ومسلم 5 / 3 ( 1412 ) ( 8 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 4 / 139 ( 1414 ) ( 56 ) .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 493 | النووي / ماهر ياسين الفحل