تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

356 - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 1781 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « إنَّ اللهَ تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا ، ويَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وإضَاعَةَ المَالِ » . رواه مسلم ، ( 1 ) وتقدم شرحه ( 2 ) . 1782 - وعن ورَّادٍ كاتب المغيرة ، قال : أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه : أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ » وَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ البَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ . متفق عليه ، ( 1 ) وسبق شرحه ( 2 ) . 357 - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه ، سواء كان جادًا أو مازحًا ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولًا 1783 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : « لاَ يُشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاحِ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَع فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » . متفق عليه . ( 1 ) وفي رواية لمسلم قال : قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أشَارَ إلَى أخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزعَ ، وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ » ( 2 ) . - [ 495 ] - قوله - صلى الله عليه وسلم : « يَنْزع » ضُبِطَ بالعين المهملة مع كسر الزاي ، وبالغين المعجمة مع فتحها ، ومعناهما مُتَقَارِبٌ ، وَمَعنَاهُ بالمهملةِ يَرْمِي ، وبالمعجمةِ أيضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ . وَأصْلُ النَّزْعِ : الطَّعْنُ وَالفَسَادُ .

هامش
( 1 ) أخرجه : مسلم 5 / 130 ( 1715 ) ( 10 ) . ( 2 ) انظر الحديث رقم ( 340 ) عن المغيرة بن شعبة .
( 1 ) انظر الحديث ( 1416 ) . ( 2 ) انظر الحديث قبله .
( 1 ) أخرجه : البخاري 9 / 62 ( 7072 ) ، ومسلم 8 / 33 ( 2616 ) ( 125 ) و 8 / 34 ( 2617 ) ( 126 ) . ( 2 ) لا يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه ذلك كأنَّه يريد أَنْ يرميه به ، وكذلك ما يفعله بعض السفهاء ، يأتي بالسيارة مسرعًا نحو شخص واقفٍ أو جالس ، وكذلك أَنْ يغري الكلب بإنسان ، المهم أنَّ جميع أسباب الهلاك ينهى الإنسان أَنْ يفعلها سواء أكان جادًا أم هازلًا . . . شرح رياض الصالحين 4 / 349 .