355 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان ، والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أَنْ يأذن أو يردّ 1775 - عن أنس - رضي الله عنه - قالَ : نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ( 1 ) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ . متفق عليه . ( 2 ) 1776 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ » . متفق عليه . ( 1 )
هامش
( 1 ) هو أَنْ يأتي إنسان من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه . . . ليبيعه في السوق ، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد ويقول : يا فلان ، أنا أبيع لك ، هذا لا يجوز . . . لأنَّ البدوي ربما يريد البيع برخص لأنَّه يريد أَنْ يرجع إلى أهله ، وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أنَّ الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره . . . شرح رياض الصالحين 4 / 342 .
( 2 ) أخرجه : البخاري 3 / 94 ( 2161 ) ، ومسلم 5 / 6 ( 1523 ) ( 21 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 3 / 95 ( 2165 ) ، ومسلم 5 / 5 ( 1517 ) ( 14 ) .