وَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ ، عَمِلَ بِقَوْلِهِ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ ، وَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي اسْتِحْقَاقِهَا ، أَمْ لَا يُعْمَلُ لِلتُّهْمَةِ ؟ وَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ .
قُلْتُ : أَصَحُّهُمَا : يُعْمَلُ وَهُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ فِي نَظَائِرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 114
مساهمون: النووي
ص١١٤