تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الصِّنْفُ الثَّانِي : وَارِثٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ، كَابْنِ الْعَمِّ وَابْنِهِ ، وَابْنِ عَمِّ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، فَلَهُمُ الْحَضَانَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَفِيهِمُ الْوَجْهُ الَّذِي حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَا تُشْتَهَى ، سُلِّمَتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَسْلِيمَهَا إِلَى امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ، وَتُعْطَى أُجْرَتَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ ، سُلِّمَتْ إِلَيْهِ ، وَفِي ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلْمُعْتِقِ ، وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، كَالْإِرْثِ ، وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَتَحَمُّلِ الدِّيَةِ ، وَأَصَحُّهُمَا : لَا ، لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الشَّفَقَةِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرَابَةٌ وَهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ، فَهَلْ يُرَجَّحُ لِانْضِمَامِ عُصُوبَةِ الْقَرَابَةِ إِلَى عُصُوبَةِ الْوَلَاءِ ؟ وَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ ، مِثَالُهُ : عَمٌّ وَعَمُّ أَبٍ مُعْتِقٍ . قُلْتُ : الْأَصَحُّ لَا يُرَجَّحُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الصِّنْفُ الثَّالِثُ : مَحْرَمٌ غَيْرُ وَارِثٍ ، كَأَبِي الْأُمِّ ، وَالْخَالِ ، وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ ، وَابْنِ الْأُخْتِ ، وَابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ ، فَلَا حَضَانَةَ لَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِضَعْفِ قَرَابَتِهِمْ ، فَإِنْ قُلْنَا : لَهُمْ حَضَانَةٌ ، تَأَخَّرُوا عَنِ الْمَحَارِمِ الْوَارِثِينَ ، وَعَنِ الْوَارِثِينَ الَّذِينَ لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُمْ . الصِّنْفُ الرَّابِعُ : مَنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ وَلَا وَارِثٍ مِنَ الْأَقَارِبِ ، كَابْنِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ، فَلَا حَضَانَةَ لَهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : وَجْهَانِ ، وَإِذَا أَثْبَتْنَا الْحَضَانَةَ لِجَمِيعِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ ، تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِي بَعْضِهِمْ ، وَعَلَى الضَّعِيفِ فِي بَعْضِهِمْ ، وَتَرَكْنَا التَّقْسِيمَ ، قُلْنَا : يُقَدَّمُ الْأَبُ ، ثُمَّ أَبُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ ، وَكُلُّ جَدٍّ يُدْلِي بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ ، يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ ، ثُمَّ الْخَالُ ، ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ ابْنُ الْخَالِ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِلْأُمِّ ،