تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ . وَفِي أَمَالِي السَّرَخْسِيِّ : أَنَّا إِذَا قُلْنَا بِالتَّبْعِيضِ ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قُلْنَا بِحُرِّيَّةِ الْجَمِيعِ ، لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ نِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهِ ، وَلَمْ يُجِزِ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمُ الْخِلَافَ فِي تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ فِي وَلَدِ كُلِّ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا وَالثَّانِي مُوسِرًا ، وَحَكَمُوا بِأَنَّ وَلَدَ الْمُوسِرِ حُرٌّ كُلُّهُ ، وَالْخِلَافُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْسِرِ . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ : اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ : أَنَا أَوْلَدْتُهَا أَوَّلًا وَلَدِي هَذَا ، وَاحْتَمَلَ ، صِدْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُمَا مُوسِرَانِ أَوْ مُعْسِرَانِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ وَالْآخَرُ مُعْسِرٌ ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ حَالَةَ الْإِحْبَالِ . الضَّرْبُ الْأَوَّلُ : مُوسِرَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يَدَّعِي عَلَى الْآخَرِ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَجَمِيعَ قِيمَةِ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ : وَطِئْتُهَا وَهِيَ مُسْتَوْلَدَتِي ، أَوْ يَدَّعِي نِصْفَهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يُقِرُّ لِلْآخَرِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ ، وَنِصْفِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ : أَنَا أَوْلَدْتُهَا وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ فَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِي ، وَيُقِرُّ أَيْضًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ ، وَمَا يُقِرُّ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ يُكَذِّبُهُ فِيهِ الْآخَرُ ، فَيَسْقُطُ إِقْرَارُهُ بِهِ ، وَتَبْقَى دَعْوَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي الْمَهْرِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ ، فَإِنِ اقْتَضَى الْحَالُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا ، لَمْ يَعْظُمْ أَثَرُ الِاخْتِلَافِ ، وَجَاءَ الْكَلَامُ فِي التَّقَاصِّ ، وَإِنْ تَفَاوَتَا حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ . وَقِيلَ : يَتَحَالَفَانِ عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، فَإِذَا حَلَفَ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْإِبْهَامِ ، وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِمَا ، فَإِذَا مَاتَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَالْأَصَحُّ