الْأُخْتَيْنِ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْأُمُّ ، فَمَالُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْهَا ، وَمَالُ الْأُمِّ لِلْبِنْتِ ، نِصْفُهُ بِالْبُنُوَّةِ ، وَلَهَا نِصْفُ الْبَاقِي لِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ الْأُمِّ ، وَنِصْفُهُ الْبَاقِي لِلْأَبِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ مُعْتِقَةِ النِّصْفِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ : وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا يُوَرَّثُ بِالزَّوْجِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّائِلُ فِي السُّؤَالِ بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ أَمَّا إِذَا مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا ، ثُمَّ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ ، ثُمَّ الْأُمُّ ، فَمَالُ الْأَبِ ثُلُثَاهُ لِلْبِنْتَيْنِ بِالْأُبُوَّةِ ، وَبَاقِيهِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ ، وَمَالُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ ثُلُثُهُ وَلِلْأُخْتِ نِصْفُهُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ ، لِأَنَّهُمَا مُعْتِقَتَا أَبِيهِمَا ، وَمَالُ الْأُمِّ نِصْفُهُ لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ بِالْبُنُوَّةِ ، وَلَهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي نِصْفُهُ ; لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَهَا ، وَنِصْفُهُ الْبَاقِي حِصَّةُ الْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ ، فَيَكُونُ لِمَوَالِيهَا ، وَهُمُ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأُمُّ ، فَلِلْأَجْنَبِيِّ نِصْفُهُ ، وَهُوَ الثُّمُنُ ، وَيَبْقَى ثُمُنٌ يَرْجِعُ إِلَى الْأُخْتَيْنِ ، لِإِعْتَاقِهِمَا الْأُمَّ ، وَهُوَ سَهْمُ دَوْرٍ ، وَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ . أَمَّا إِذَا مَاتَتِ الْبِنْتَانِ أَوَّلًا ، فَمَالُهُمَا لِأَبَوَيْهِمَا ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَهُمَا ، فَمَالُهُ لِلْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ بَعْدَهُ ، فَنِصْفُ مَالِهَا لِلْأَجْنَبِيِّ ; لِأَنَّهُ مُعْتِقُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقِهَا ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْضِيِّينَ قَالُوا : إِنَّمَا يَحْصُلُ الدَّوْرُ فِي الْوَلَاءِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُعْتِقِ ابْنَانِ فَصَاعِدًا ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، وَأَلَّا يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهُمْ حَائِزًا لِمَالِ الْمَيِّتِ ، فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ ، فَلَا دَوْرَ .
فَصْلٌ
فِي مَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ تَتَعَلَّقُ بِكِتَابِ الْعِتْقِ ، مِنَ الْوَلَاءِ ، وَغَيْرِهِ .
شَخْصَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَوْلَى صَاحِبِهِ مِنْ فَوْقَ وَمِنْ أَسْفَلَ ، بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَ أَبَا الْمُعْتِقِ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ ، أَعْتَقَهُمَا رَجُلٌ ، فَاشْتَرَتَا أَبَاهُمَا ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 182
مساهمون: النووي
ص١٨٢