تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وَإِنْ خَرَجَ لِلثَّالِثَةِ ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا عَتَقَتْ قَبْلَ وَطْئِهَا ، ثُمَّ يُقْرَعُ لِوَطْءِ الثَّالِثَةِ بَيْنَ الْبَاقِيَيْنِ بِسَهْمِ عِتْقٍ ، وَسَهْمِ رِقٍّ ، فَإِنْ بَقِيَتِ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ ، فَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِلثَّالِثَةِ ، فَهَلْ لَهَا الْمَهْرُ ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ ، وَإِنْ بَقِيَتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ، فَلَا مَهْرَ لِمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ مِنْهُمَا ، لِتَقَدُّمِ وَطْئِهَا عَلَى عِتْقِهَا ، وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِثَلَاثَةِ أَسْهُمِ عِتْقٍ ، وَسَهْمِ رِقٍّ ، فَتُعْتَقُ ثَلَاثٌ ، وَتَرِقُّ وَاحِدَةٌ ، وَهَذَا صَحِيحٌ لِمَعْرِفَةِ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ ، وَلَكِنْ لَا يُصْرَفُ بِهِ الْمَهْرُ - وَمَوْضِعِ الْخِلَافِ فِيهِ وَالْوِفَاقِ . وَلَوْ وَطِئَ الْأَرْبَعَ ، عَتَقْنَ كُلُّهُنَّ ، وَنَحْتَاجُ لِلْمَهْرِ إِلَى الْإِقْرَاعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَيْنَ الْأَرْبَعِ مَرَّةً بِسَهْمِ عِتْقٍ ، وَثَلَاثَةِ أَسْهُمِ رِقٍّ ، ثُمَّ مَرَّةً بَيْنَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ بِسَهْمِ عِتْقٍ ، وَسَهْمَيْ رِقٍّ ، ثُمَّ مَرَّةً بَيْنَ الْبَاقِيَتَيْنِ بِسَهْمِ عِتْقٍ ، وَسَهْمِ رِقٍّ ، وَاسْتِيعَابُ الِاحْتِمَالَاتِ يَطُولُ . وَضَابِطُهُ أَنْ يُنْظَرَ فِي كُلِّ قُرْعَةٍ ، فَمَنْ بَانَ أَنَّهَا عَتَقَتْ قَبْلَ وَطْئِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَفِيمَنْ عَتَقَتْ بِوَطْئِهَا الْوَجْهَانِ . أَمَّا إِذَا قَالَ : كُلَّمَا وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ ، فَوَاحِدَةٌ مِنْ صَوَاحِبِهَا حُرَّةٌ وَوَطِئَهُنَّ ، فَإِنْ قُلْنَا : الْوَطْءُ يُعَيِّنُ الْمِلْكَ فِي الْمَوْطُوءَةِ ، عَتَقَتِ الرَّابِعَةُ بِوَطْءِ الْأُولَى ، وَالْأُولَى بِوَطْءِ الثَّانِيَةِ ، وَالثَّانِيَةُ بِوَطْءِ الثَّالِثَةِ ، وَرَقَّتِ الثَّالِثَةُ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعَيِّنُ ، عَتَقَ ثَلَاثٌ ، وَرَقَّتْ وَاحِدَةٌ ، فَيُقْرَعُ لَوَطْءِ الْأُولَى بَيْنَ الثَّلَاثِ الْبَوَاقِي ، فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِلثَّانِيَةِ ، عَتَقَتْ ، ثُمَّ يُقْرَعُ لِوَطْءِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِلْأُولَى أَوْ لِلرَّابِعَةِ ، عَتَقَتْ . وَإِذَا وَطِئَ الثَّالِثَةَ ، عَتَقَتِ الْبَاقِيَةُ مِنَ الثَّلَاثِ وَهِيَ الْأُولَى أَوِ الرَّابِعَةُ ، وَإِنْ خَرَجَتِ الثَّانِيَةُ لِلثَّالِثَةِ ، عَتَقَتْ . فَإِذَا وَطِئَ الثَّالِثَةَ ، عَتَقَتِ الْبَاقِيَةُ مِنْهُنَّ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 166 | النووي / زهير الشاويش