تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
يُوجَدْ ، لَا يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُ الْعِتْقِ . فَلَوْ نَزَعَ بِمُجَرَّدِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ ، دَخَلَتِ الْمَوْطُوءَةُ فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ ، وَإِنِ اسْتَدَامَ ، فَهَلْ تَتَضَمَّنُ الِاسْتِدَامَةُ التَّعْيِينَ وَإِخْرَاجَ الْمَوْطُوءَةِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ ؟ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ : نَعَمْ ، فَيُقْرَعُ بَيْنَ الثَّلَاثِ الْبَوَاقِي ، وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ : لَا ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ وَاحِدٌ ، وَلِهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ بِالِاسْتِدَامَةِ عِتْقٌ آخَرُ فَيُقْرَعُ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ ، وَهَذَا كَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : إِنْ وَطِئْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ، فَوَطِئَ وَنَزَعَ فِي الْحَالِ ، لَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ ، وَإِنِ اسْتَدَامَ ، فَوَجْهَانِ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ . وَإِنْ وَطِئَ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ ، وَاسْتَدَامَ ، عَتَقَ بِكُلِّ وَطْءٍ أَمَةً ، فَإِنْ جَعْلَنَا الْوَطْءَ تَعْيِينًا ، وَالِاسْتِدَامَةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِلتَّعْيِينِ ، عَتَقَتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ بِلَا قُرْعَةٍ ، وَرَقَّتِ الثَّالِثَةُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ الْأُولَى فَبِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ ثَبَتَ عِتْقُ وَاحِدَةٍ ، فَإِذَا اسْتَدَامَ ، خَرَجَتْ هِيَ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ ، لِتَعَيُّنِهَا لِلْمِلْكِ ، وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ تَعَيَّنَتَا لِلْمِلْكِ بِوَطْئِهِمَا فَتَعَيَّنَتِ الرَّابِعَةُ لِلْعِتْقِ ، وَبِوَطْءِ الثَّانِيَةِ ثَبَتَ حَقُّ الْعِتْقِ لَهَا ; لِأَنَّ الرَّابِعَةَ عُلِّقَتْ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا اسْتَدَامَ خَرَجَتْ هِيَ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَخَرَجَتِ الثَّالِثَةُ أَيْضًا بِوَطْئِهَا ، فَتَعَيَّنَتِ الْأُولَى لِلْعِتْقِ فَإِذَا وَطِئَ الثَّالِثَةَ ، لَمْ تَبْقَ إِلَّا هِيَ وَالثَّانِيَةُ ، وَاسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ فِيهَا إِمْسَاكٌ ، فَيُعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ جَعْلَنَا الْوَطْءَ تَعْيِينًا ، وَلَمْ نَجْعَلِ الِاسْتِدَامَةَ تَعْيِينًا ، أُقْرِعَ بَيْنَ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ ; لِأَنَّهُ أَمْسَكَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ بِوَطْئِهِمَا لِلْمِلْكِ ، فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِلرَّابِعَةِ ، عَتَقَتْ ، بِوَطْءِ الثَّانِيَةِ يَسْتَحِقُّ عِتْقٌ آخَرُ ، لَكِنْ لَا حَظَّ فِيهِ لِلرَّابِعَةِ ; لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِالْوَطْءِ الْأَوَّلِ ، وَلَا لِلثَّالِثَةِ ; لِأَنَّهُ أَمْسَكَهَا بِالْوَطْءِ ، فَهُوَ إِذًا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ