تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
بِأُجْرَةٍ ، أُعْطِيَ أُجْرَةً ، وَهَلْ هِيَ فِي مَالِهَا أَمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؟ وَجْهَانِ كَأُجْرَةِ الْجَلَّادِ ، أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ بِأُجْرَةٍ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْحَجِّ ، فَعَلَى هَذَا قِيَاسُ اشْتِرَاطِ الْمَحْرَمِ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّغْرِيبَ حَتَّى يَتَيَسَّرَ ، وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ أَنَّهَا تُغَرَّبُ ، وَيَحْتَاطُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْإِجْبَارِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ فَاجْتَمَعَ مَحْرَمَانِ أَوْ مُحْرِمٌ وَزَوْجٌ فَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ ؟ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْأَصْحَابُ . قُلْتُ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ كَنَظَائِرِهِ ، أَحَدُهُمَا : الْإِقْرَاعُ ، وَالثَّانِي : يُقَدِّمُ بِاجْتِهَادِهِ مَنْ يَرَاهُ ، وَهَذَا أَرْجَحُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّانِيَةُ : يُغَرَّبُ الزَّانِي إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ دُونَهَا ، وَقِيلَ : يَكْفِي التَّغْرِيبُ إِلَى مَوْضِعٍ لَوْ خَرَجَ الْمُبَكِّرُ إِلَيْهِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِيَوْمِهِ ، لِإِطْلَاقِ لَفْظِ التَّغْرِيبِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ التَّغْرِيبَ إِلَى فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَعَلَ ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَوْضِعٌ صَالِحٌ لَمْ يَجُزِ التَّغْرِيبُ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ، غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مِصْرَ ، وَالْبَدَوِيُّ يُغَرِّبُ عَنْ حِلَّتِهِ وَقَوْمِهِ ، وَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ بَيْنَهُمْ ، وَلَوْ عَيَّنَ السُّلْطَانُ جِهَةً لِتَغْرِيبِهِ ، فَطَلَبَ الزَّانِي جِهَةً غَيْرَهَا ، فَهَلْ يُجَابُ أَمْ يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ الْإِمَامُ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي ، قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَا يُرْسِلُهُ الْإِمَامُ إِرْسَالًا بَلْ يُغَرِّبُهُ إِلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِذَا غُرِّبَ إِلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ ، فَهَلْ يُمْنَعُ مِنَ الِانْتِقَالِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ . الثَّالِثَةُ : قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَا يُمَكَّنُ الْمُغَرَّبُ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ أَهْلَهُ وَعَشِيرَتَهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْحِشُ حِينَئِذٍ ، وَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ جَارِيَةً يَتَسَرَّى