تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْقَلْعَةَ ، وَيُدِيمَ الْيَدَ عَلَيْهَا ، لِكَوْنِهَا مَحْفُوفَةً بِبِلَادِ الْكُفْرِ ، فَإِنْ أَمْكَنَ ، وَجَبَ الْوَفَاءُ قَطْعًا . فَرْعٌ لَوْ وَجَدْنَا الْجَارِيَةَ مَسْلَمَةً ، نُظِرَ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الظَّفَرِ وَهِيَ حُرَّةٌ ، لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهَا ، وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّ فِيهِ قَوْلًا أَنَّهَا تُسَلَّمُ إِلَى الْعِلْجِ ، لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ ، فَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ مُسْلِمًا ، وَصَحَّحْنَا هَذِهِ الْمُعَاقَدَةَ مَعَهُ ، أَوْ كَافِرًا وَأَسْلَمَ ، سُلِّمَتْ إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَيُبْنَى عَلَى شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا ، إِنْ جَوَّزْنَاهُ ، سَلَّمْنَاهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ لَمْ نُجَوِّزْهُ ، لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ ، وَإِذَا لَمْ تُسَلَّمْ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَفِي وُجُوبِ بَدَلِهَا طَرِيقَانِ ، أَحَدُهُمَا : طَرْدُ الْخِلَافِ فِي الْمَوْتِ ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي تَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ ، وَالثَّانِي : الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْبَدَلِ ، وَإِنْ ثَبَتَ الْخِلَافُ وَهُوَ فِيمَا إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِيمَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ، لِأَنَّهَا إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ تَكُونُ مَمْلُوكَةً . فَرْعٌ جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَإِنْ فُتِحَتْ صُلْحًا ، نُظِرَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الْمَشْرُوطَةُ خَارِجَةً عَنِ الْأَمَانِ ، بِأَنْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى أَمَانِ صَاحِبِ الْقَلْعَةِ وَأَهْلِهِ وَلَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ مِنْ أَهْلِهِ ، سُلِّمَتْ إِلَى الْعِلْجِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي الْأَمَانِ ، أَعْلَمْنَا صَاحِبَ الْقَلْعَةِ بِشَرْطِنَا مَعَ الْعِلْجِ وَقُلْنَا لَهُ : إِنْ رَضِيتَ بِتَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ ، غَرِمْنَا لَكَ قِيمَتَهَا وَأَمْضَيْنَا الصُّلْحَ ، وَتَكُونُ الْقَيِّمَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَهُ الْبَغَوِيُّ ، وَفِي الشَّامِلِ أَنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الرَّضْخِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ ، رَاجَعْنَا الْعِلْجَ ، فَإِنْ رَضِيَ بِقِيمَتِهَا أَوْ بِجَارِيَةٍ أُخْرَى ، فَذَاكَ ، وَإِلَّا قُلْنَا لِصَاحِبِ الْقَلْعَةِ : إِنْ لَمْ تُسَلِّمْهَا ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 288 | النووي / زهير الشاويش