تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وَلَوْ حَلَّ قَيْدًا عَنْ دَابَّةٍ ، فَخَرَجَتْ وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا ، لَا يَضْمَنُ ، كَمَا لَوْ أَبْطَلَ الْحِرْزَ فَأَخَذَ الْمَالَ ، وَأَنَّهُ لَوْ سَقَطَتْ دَابَّةٌ فِي وَهْدَةٍ ، فَنَفَرَ مِنْ سَقْطِهَا بَعِيرٌ وَهَلَكَ ، لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ ، وَأَنَّهُ إِذَا ابْتَاعَ بَهِيمَةً بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، فَأَتْلَفَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي مَالًا ، ضَمِنَهُ الْبَائِعُ ؛ لِأَنَّهَا فِي يَدِهِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَتِ الْمُسْتَعَارَةُ شَيْئًا عَلَى الْمُعِيرِ ، يَضْمَنُهُ الْمُسْتَعِيرُ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَلْقَى نُخَاعَتَهُ فِي الْحَمَّامِ ، فَزَلَقَ بِهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ وَانْكَسَرَ ، لَزِمَهُ الضَّمَانُ إِنْ أَلْقَاهَا عَلَى الْمَمَرِّ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 203 | النووي / زهير الشاويش