تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
فَرْعٌ إِذَا أَقَرَّ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى بِأَنَّهُ سَرَقَ مِنْ زَيْدٍ الْغَائِبِ سَرِقَةً تُوجِبُ الْقَطْعَ ، فَهَلْ يُقْطَعُ فِي الْحَالِ ، أَمْ يَنْتَظِرُ حُضُورَ زَيْدٍ وَمُطَالَبَتَهُ ؟ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَضَرَ ، وَأَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَاحَهُ الْمَالَ ، فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّارِقُ ، وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، فَتَأْخِيرُهُ أَوْلَى ، وَلَوْ بِإِكْرَاهِ جَارِيَةِ غَائِبٍ عَلَى الزِّنَى فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : يُحَدُّ لِلزِّنَى وَلَا يُؤَخَّرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ ، وَلَوْ حَضَرَ وَقَالَ : كُنْتُ أَبَحْتُهَا لَهُ ، لَمْ يَسْقُطِ الْحَدُّ ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : يُؤَخَّرُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُقِرُّ بِأَنَّهُ وَقَفَ عَلَيْهِ تِلْكَ الْجَارِيَةَ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَالَ الْمَالِكُ : كُنْتُ بِعْتُهَا ، أَوْ وَهَبْتُهَا ، وَأَنَكَرَ الْمُقِرُّ ، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الْحَدُّ ، وَعَلَى قِيَاسِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُطَ الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّ بِوَقْفِ الْجَارِيَةِ ، وَكَذَّبَهُ الْمَقِرُّ . قُلْتُ : لَيْسَ الْوَقْفُ كَالْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِلَا قَبُولٍ عَلَى الْمُخْتَارِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِذَا قُلْنَا : لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ ، فَهَلْ يُحْبَسُ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، أَحَدُهَا : نَعَمْ ، كَمَنْ أَقَرَّ بِقِصَاصٍ لِغَائِبٍ أَوْ صَبِيٍّ ، وَالثَّانِي : إِنْ قَصُرَتِ الْمَسَافَةُ وَتُوُقِّعَ قُدُومُهُ عَلَى قُرْبٍ ، حُبِسَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ تَالِفَةً ، حُبِسَ لِلْغُرْمِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ، أُخِذَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَ طُولِ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا ، وَلَوْ أَقَرَّ بِغَصْبِ مَالِ غَائِبٍ ، لَمْ يُحْبَسْ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِمَالِ الْغَائِبِ . فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِسَرِقَةٍ مُوجِبَةٍ لِلْقَطْعِ ، قُطِعَ وَفِي قَبُولِهِ فِي الْمَالِ أَقْوَالٌ ، أَظْهَرُهَا : لَا يُقْبَلُ ، وَالثَّانِي : يُقْبَلُ ، وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ، قُبِلَ ، وَإِنْ