تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فِيهِمَا ، وَمِنْهُ طَاعَةُ الزَّوْجَةِ لِاسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ ، وَقَتْلُ الْكَافِرِ لِاسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ ، وَإِدْمَانُ الصَّيْدِ لِتَمَلُّكِهِ ، وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ عَنِ النُّجُومِ ، وَمِنْهُ الْوَقْفُ ، وَفِي ثُبُوتِهِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ مَا سَنَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْبَابِ الرَّابِعِ فِي ثُبُوتِهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ . وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ ، فَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ كَانَ رَجَعَ عَنِ التَّدْبِيرِ ، وَقُلْنَا : يَجُوزُ الرُّجُوعُ ، ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ . وَلَوِ ادَّعَى رِقَّ شَخْصٍ ، أَوِ ادَّعَى جَارِيَةً فِي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ ، ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلَوْ تَوَافَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى الطَّلَاقِ ، وَقَالَ الزَّوْجُ : طَلَّقْتُكِ عَلَى كَذَا ، وَقَالَتْ : بَلْ مَجَّانًا ، ثَبَتَتْ دَعْوَاهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُكَ بِكَذَا ، فَقَالَ : مَجَّانًا . وَلَوْ تَوَافَقَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ ، أَوْ عَلَى الْخُلْعِ ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ ، أَوْ صِفَتِهِ ، ثَبَتَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ تَوَافَقَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ عَلَى الْكِتَابَةِ ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ صِفَتِهَا ، وَالْإِقْرَارُ بِكُلِّ مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَفَسْخُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَفَسْخُ الطَّلَاقِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ . فَرْعٌ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كَالْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ . فَرْعٌ لَوْ شَهِدَ بِالسَّرِقَةِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ثَبَتَ الْمَالُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْقَطْعُ ، وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ الدِّيَةَ كَمَا لَا يُثْبِتُ الْقِصَاصَ ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ . وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى صَدَاقٍ فِي نِكَاحٍ ، ثَبَتَ الصَّدَاقُ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ . وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ ، أَوْ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى الْوِلَادَةِ ، فَشَهِدَ بِالْوِلَادَةِ أَرْبَعُ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 255 | النووي / زهير الشاويش