تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وَإِنْ خَرَجَ السَّادِسُ ، فَهُوَ لَهُ مَعَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ . وَإِذَا أَخَذَ زَيْدٌ حَقَّهُ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ حَقُّ الْآخَرِينَ ، أَخْرَجَ رُقْعَةً أُخْرَى بِاسْمِ أَحَدِهِمَا ، فَلَا يَقَعُ تَفْرِيقٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُبْدَأَ ( بِصَاحِبِ السُّدُسِ ، فَإِنْ خَرَجَ بِاسْمِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ دَفَعَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْجُزْئَيْنِ ، فَلَا يَقَعُ تَفْرِيقٌ . وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الثَّالِثُ دَفَعَ إِلَيْهِ وَيُعَيَّنُ ) الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَالثَّلَاثَةُ الْآخِرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ . وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرَّابِعُ ، دُفِعَ إِلَيْهِ ، وَتَعَيَّنَ الْأَخِيرَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى لِصَاحِبِ النِّصْفِ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُبْدَأَ بِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي ، دُفِعَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الْخَامِسُ أَوِ السَّادِسُ دُفِعَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِاسْمِ أَحَدِ الْآخَرِينَ ، وَإِنْ خَرَجَ الثَّالِثُ ، فَلَهُ الثَّالِثُ وَالثَّانِي ، وَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ ، وَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ، وَإِنْ خَرَجَ الرَّابِعُ ، فَلَهُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ ، وَتَعَيَّنَ السَّادِسُ لِصَاحِبِ السُّدُسِ ، وَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ . فَرْعٌ كَيْفِيَّةُ إِدْرَاجِ الرِّقَاعِ وَإِخْرَاجِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لَا يَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ ، بَلْ هِيَ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إِذَا عُدِّلَتِ الْأَجْزَاءُ بِالْقِيمَةِ كَذَلِكَ . فَرْعٌ كَمَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بِالرِّقَاعِ الْمُدْرَجَةِ فِي الْبَنَادِقِ تَجُوزُ بِالْأَقْلَامِ وَالْعِصِيِّ وَالْحَصَى وَنَحْوِهَا .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 207 | النووي / زهير الشاويش