، وَمَنْ وَجَدَ بَعْضَ رَقَبَةٍ فَقَطْ ، فَكَعَادِمِهَا ، فَيَصُومُ ، فَإِنْ عَجَزَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - عَنِ الصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ ، فَعَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ تَخْرِيجُ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا : يُخْرِجُ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ . وَالثَّانِي : يُخْرِجُهُ وَبَاقِي الْكَفَّارَةِ فِي ذِمَّتِهِ . وَالثَّالِثُ : لَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا .
فَصْلٌ
لَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ كَفَّارَةٍ ، بِأَنْ يُعْتِقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ ، وَيَصُومَ شَهْرًا ، أَوْ يَصُومَ شَهْرًا ، وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 310
مساهمون: النووي
ص٣١٠