بِهَا فَقَطْ . وَالثَّالِثُ : إِلْحَاقُ مَحَارِمِ النَّسَبِ . وَالرَّابِعُ : إِلْحَاقُ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُعْهَدْنَ مُحَلَّلَاتٍ . الْخَامِسُ : إِلْحَاقُهُنَّ بِحَذْفِ هَذَا الشَّرْطِ . وَالسَّادِسُ : إِلْحَاقُ مَحَارِمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ . السَّابِعُ : إِلْحَاقُهُنَّ بِحَذْفِ الشَّرْطِ .
وَالْمَذْهَبُ : إِلْحَاقُ كُلِّ مَنْ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً مِنَ الْجَمِيعِ فَقَطْ . وَلَوْ شَبَّهَ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ مُؤَبَّدًا كَأَجْنَبِيَّةٍ ، وَمُطَلَّقَةٍ ، وَمُعْتَدَّةٍ ، وَمَجُوسِيَّةٍ ، وَمُرْتَدَّةٍ ، وَأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ قَطْعًا ، سَوَاءٌ طَرَأَ مَا يُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ ، بِأَنْ نَكَحَ بِنْتَ الْأَجْنَبِيَّةِ ، أَوْ وَطِئَ أُمَّهَا وَطْئًا مُحَرَّمًا ، أَمْ لَمْ يَطْرَأْ . وَلَوْ شَبَّهَ بِمُلَاعَنَتِهِ ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ ، لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لَيْسَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَالْوَصْلَةِ ، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ قَالَتْ : أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ ابْنِي ، أَوْ أَبِي ، أَوْ غُلَامِي ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ .
فَرْعٌ
قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ أَنَا عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّكَ ، فَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ ، بَلْ يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ [ كَالطَّلَاقِ ]
فَصْلٌ
تَعْلِيقُ الظِّهَارِ صَحِيحٌ ، فَإِذَا قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، وَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ ، صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهَا . وَلَوْ قَالَ : إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ حَفْصَةَ ، فَعَمْرَةُ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَهُمَا فِي نِكَاحِهِ ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْ حَفْصَةَ صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا جَمِيعًا . وَلَوْ قَالَ : إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ إِحْدَاكُمَا ، أَوْ أَيِّكُمَا ظَاهَرْتُ مِنْهَا ، فَالْأُخْرَى عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْ إِحْدَاهُمَا ، صَارَ مُظَاهِرًا مِنَ الْأُخْرَى أَيْضًا . وَلَوْ قَالَ : إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةٍ ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَكَانَتْ فُلَانَةٌ أَجْنَبِيَّةً ، فَخَاطَبَهَا بِلَفْظِ الظِّهَارِ ، لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ ، لِأَنَّ الظِّهَارَ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ لَا يَنْعَقِدُ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّلَفُّظَ بِلَفْظِ الظِّهَارِ ، فَيَصِيرُ بِالتَّلَفُّظِ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ . وَلَوْ نَكَحَ فُلَانَةً ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ، صَارَ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 265
مساهمون: النووي
ص٢٦٥