تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فَرْعٌ إِذَا شَبَّهَهَا بِبَعْضِ أَجْزَاءِ الْأُمِّ غَيْرِ الظَّهْرِ نُظِرَ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الْكَرَامَةِ وَالْإِعْزَازِ ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ ، وَالصَّدْرِ وَالْبَطْنِ ، وَالْفَرْجِ وَالشَّعْرِ ، فَقَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا وَهُوَ الْجَدِيدُ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْقَدِيمِ : أَنَّهُ ظِهَارٌ . وَقِيلَ : ظِهَارٌ قَطْعًا ، وَقِيلَ : التَّشْبِيهُ بِالْفَرْجِ ظِهَارٌ قَطْعًا ، وَالْبَاقِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ . وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الْإِعْزَازِ وَالْإِكْرَامِ ، كَقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَعَيْنِ أُمِّي ، فَإِنْ أَرَادَ الْكَرَامَةَ ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ ، وَإِنْ أَرَادَ الظِّهَارَ ، فَظِهَارٌ [ قَطْعًا ] تَفْرِيعًا عَلَى الْجَدِيدِ فِي قَوْلِهِ : كَصَدْرِ أُمِّي ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ ؟ وَجْهَانِ . اخْتَارَ الْقَفَّالُ الْإِكْرَامَ ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ ، أَنَّهُ ظِهَارٌ ، وَأَشَارَ الْبَغَوِيُّ إِلَى تَرْجِيحِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ . وَلَوْ قَالَ : كَرُوحِ أُمِّي ، فَكَقَوْلِهِ : كَعَيْنِ أُمِّي ، قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا كِنَايَةٍ ، وَالتَّشْبِيهُ بِرَأْسِ الْأُمِّ كَهُوَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ ، وَكَذَا قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ ، وَقِيلَ : كَالْعَيْنِ ، وَبِهِ أَجَابَ السَّرَخْسِيُّ ، وَهُوَ أَقْرَبُ . وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ مِثْلُ أُمِّي ، فَإِنْ أَرَادَ الظِّهَارَ ، فَظِهَارٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الْكَرَامَةَ ، فَلَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَطَعَ كَثِيرُونَ . فَرْعٌ لَوْ شَبَّهَ بَعْضَ الزَّوْجَةِ فَقَالَ : رَأْسُكِ أَوْ يَدُكِ ، أَوْ ظَهْرُكِ ، أَوْ فَرْجُكِ ، أَوْ جِلْدُكِ ، أَوْ شَعْرُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، أَوْ نِصْفُكِ ، أَمْ رُبْعُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ ، وَلَوْ شَبَّهَ بَعْضَهَا بِبَعْضِهَا فَقَالَ : رَأْسُكِ عَلَيَّ كَيْدِ أُمِّي ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَيَجِيءُ فِيهِ الْقَدِيمُ . فَرْعٌ قَالَ الْأَصْحَابُ : مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ ، يَصِحُّ إِضَافَتُهُ إِلَى بَعْضِ مَحَلِّ