عَلَى مِائَةٍ ، لَمْ تُطَلَّقْ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ أَنِّي أَمْلِكُ مِائَةً بِلَا زِيَادَةٍ ، طُلِّقَتْ ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَعَلَى أَيِّهِمَا يُحْمَلُ ؟ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : الصَّحِيحُ لَا تُطَلَّقُ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَإِنْ قَالَ : إِنْ كُنْتُ أَمْلِكُ إِلَّا مِائَةً ، وَكَانَ يَمْلِكُ خَمْسِينَ ، فَقَدْ قِيلَ : تُطَلَّقُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِنْ خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَالْمَسْأَلَةُ تَأْتِي بِفُرُوعِهَا فِي « كِتَابِ الْإِيمَانِ » إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . فَإِنْ قَالَ : إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَخَرَجَتْ إِلَى الْحَمَّامِ ، ثُمَّ قَضَتْ حَاجَةً أُخْرَى ، لَمْ تُطَلَّقْ ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِحَاجَةٍ أُخْرَى ، ثُمَّ عَدَلَتْ إِلَى الْحَمَّامِ ، طُلِّقَتْ ، وَإِنْ خَرَجَتْ إِلَى الْحَمَّامِ وَغَيْرِهِ ، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ الْوُقُوعُ ، وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الشَّاشِيُّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
فَرْعٌ
خَرَجَتْ إِلَى دَارِ أَبِيهَا ، فَقَالَ : إِنْ رَدَدْتُهَا إِلَى دَارِي أَوْ رَدَّهَا أَحَدٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَاكْتَرَتْ بَهِيمَةً وَعَادَتْ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمُكَارِي ، لَمْ تُطَلَّقْ ، لِأَنَّ الْمُكَارِيَ لَمْ يَرُدَّهَا ، بَلْ صَحِبَهَا . وَلَوْ عَادَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ فَرَدَّهَا الزَّوْجُ ، لَمْ تُطَلَّقْ ، إِذْ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ .
فَصْلٌ
فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : الْمَرْأَةُ الَّتِي تَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ نِسَائِي طَالِقٌ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ قَبْلَ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 197
مساهمون: النووي
ص١٩٧