فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُوَ حَلْفٌ ، لِأَنَّ غَرَضَهُ التَّحْقِيقُ ، وَحَمَلَهَا عَلَى التَّصْدِيقِ ، وَإِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ : إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ ، التَّوْقِيتَ ، أَوْ كَانَ فُلَانٌ مِمَّنْ لَا يَمْتَنِعُ تَخَلُّفُهُ كَالسُّلْطَانِ ، أَوْ قَالَ : إِذَا قَدِمَ الْحَجِيجُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَيْسَ هَذَا حَلْفًا ، وَمَا جَعَلْنَا التَّعْلِيقَ بِهِ حَلْفًا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَلِّقَهُ بِصِيغَةِ ( إِنْ ) أَوْ صِيغَةِ ( إِذَا ) ، اعْتِبَارًا بِأَنَّهُ مَوْضِعُ مَنْعٍ وَحَثٍّ وَتَصْدِيقٍ وَقِيلَ : إِنْ كَانَ بِصِيغَةِ إِذَا فَهُوَ تَوْقِيتٌ وَلَيْسَ بِحَلْفٍ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَمَا لَمْ يُجْعَلِ التَّعْلِيقُ بِهِ حَلْفًا كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُدُومِ الْحَجِيجِ ، فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ صِيغَةِ « إِنْ » وَ « إِذَا » .
وَقِيلَ : إِنْ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ ( إِنْ ) كَانَ حَلْفًا لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنِ التَّوْقِيتِ بِالْعُدُولِ عَنْ كَلِمَةِ التَّوْقِيتِ ، وَهِيَ إِذَا ، فَإِنَّهَا ظَرْفُ زَمَانٍ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
فَرْعٌ
قَالَ : إِنْ أَقْسَمْتُ بِطَلَاقِكِ ، أَوْ عَقَدْتُ يَمِينِي بِطَلَاقِكِ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِكِ ، أَوْ إِذَا لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِكِ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَحُكْمُهُ كَمَا سَبَقَ فِي طَرَفِ الْإِثْبَاتِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ لَفْظَةَ « إِنْ » لَا تَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالْبِدَارَ إِلَى الْحَلْفِ ، وَلَفْظَةُ « إِذَا » تَقْتَضِيهِ . فَإِذَا قَالَ : إِذَا لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً ، نُظِرَ إِنْ فَصَلَ بَيْنَ الْمَرَّاتِ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْحَلْفُ بِطَلَاقِهَا وَسَكَتَ فِيهِ وَلَمْ يَحْلِفْ عُقَيْبَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وَقَعَ الطَّلَقَاتُ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ وَصَلَ الْكَلِمَاتِ ، لَمْ يَقَعْ بِالْأُولَى وَلَا بِالثَّانِيَةِ شَيْءٌ ، وَيَقَعُ بِالثَّالِثَةِ طَلْقَةٌ ، إِذَا لَمْ يَحْلِفْ بِطَلَاقِهَا .
وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَمَضَى زَمَانٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْلِفَ فِيهِ فَلَمْ يَحْلِفْ ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً . فَإِذَا مَضَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِفْ وَقَعَتْ ثَانِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثَةُ . وَلَوْ قَالَ : إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَعَادَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَرَابِعَةً ، فَإِنْ كَانَتْ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 168
مساهمون: النووي
ص١٦٨