تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الرُّويَانِيُّ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ تَصْحِيحَ الدَّوْرِ ، أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِ الْعَوَامِّ الْمَسْأَلَةَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ . قُلْتُ : قَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُجَرَّدِ بِتَرْجِيحِ وُقُوعِ الْمُنْجَزَةِ فَقَطْ ، كَمَا أَشَارَ هُنَا إِلَى اخْتِيَارِهِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ إِذَا صَحَّحْنَا الدَّوْرَ ، فَقَالَ : مَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى حَفْصَةَ ، فَعَمْرَةُ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ، وَمَتَى وَقَعَ طَلَاقِي عَلَى عَمْرَةَ ، فَحَفْصَةُ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا ، لَمْ تُطَلَّقْ هِيَ وَلَا صَاحِبَتُهَا ، فَلَوْ مَاتَتْ عَمْرَةُ ثُمَّ طُلِّقَتْ حَفْصَةُ ، طُلِّقَتْ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مِنْ إِثْبَاتِ الطَّلَاقِ نَفْيُهُ ، وَلَوْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو : مَتَى وَقَعَ طَلَاقُكَ عَلَى زَوْجَتِكَ ، فَزَوْجَتِي طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ عَمْرٌو لِزَيْدٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى زَوْجَتِهِ ، مَا دَامَتْ زَوْجَةُ الْآخَرِ فِي نِكَاحِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : مَتَى دَخَلْتِ الدَّارَ وَأَنْتِ زَوْجَتِي ، فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ : مَتَى دَخَلْتَ الدَّارَ وَأَنْتَ عَبْدِي ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَخَلَا الدَّارَ مَعًا ، لَمْ يُعْتَقِ الْعَبْدُ ، وَلَا تُطَلَّقُ هِيَ ، قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا يُخَالِفُ أَبُو زَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا سَدُّ بَابِ التَّصَرُّفِ ، فَلَوْ دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْعَبْدُ ، عَتَقَ وَلَمْ تُطَلَّقْ هِيَ لِأَنَّهُ حِينَ دَخَلَتْ لَمْ يَكُنْ عَبْدًا لَهُ ، فَلَمْ تَحْصُلْ صِفَةُ طَلَاقِهَا . وَلَوْ دَخَلَ الْعَبْدُ أَوَّلًا ثُمَّ دَخَلَتْ ، طُلِّقَتْ وَلَمْ يُعْتَقْ . وَلَوْ قَالَ لَهَا : مَتَى دَخَلْتِ الدَّارَ وَأَنْتِ زَوْجَتِي ، فَعَبْدِي حُرٌّ . وَقَالَ لَهُ : مَتَى دَخَلْتَ الدَّارَ وَأَنْتَ عَبْدِي ، فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ، وَلَمْ يَقُلْ فِي الطَّرَفَيْنِ : قَبْلَهُ ، فَدَخَلَا مَعًا ، عَتَقَ وَطُلِّقَتْ ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ الدُّخُولِ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ . وَلَوْ دَخَلَ ثُمَّ دَخَلَتْ أَوْ عَكْسُهُ ، فَالْحُكْمُ كَمَا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ بِلَا فَرْقٍ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 166 | النووي / زهير الشاويش