تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وَالْفَرْقُ أَنَّ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ تَسْتَحِقُّ الزَّوْجَةُ مَهْرَ الْمِثْلِ مِنَ الْمُعَيَّنِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الذِّمَّةِ . وَإِنْ قَالَ لَهُ الْوَلِيُّ : انْكِحِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، فَلْيَنْكِحْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ . وَلَوْ قَدَّرَ الْمَهْرَ ، وَلَمْ يُعَيِّنِ الْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : انْكِحْ بِأَلْفٍ ، فَلْيَنْكِحِ امْرَأَةً بِأَلْفٍ . فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَأَكْثَرَ ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ بِالْمُسَمَّى . وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ ، صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَسَقَطَتِ الزِّيَادَةُ . وَإِنْ نَكَحَ بِأَلْفَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَأْذَنْ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ . وَفِي الرَّدِّ إِلَى أَلْفٍ إِضْرَارٌ بِهَا . وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ ، صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَسَقَطَتِ الزِّيَادَةُ . وَعَنْ تَخْرِيجِ ابْنِ خَيْرَانَ وَابْنِ الْقَطَّانِ ، أَنَّهُ مَتَى زَادَ عَلَى مَا أَذِنَ بِهِ الْوَلِيُّ ، بَطَلَ النِّكَاحُ بِكُلِّ حَالٍ . وَلَوْ جَمَعَ الْوَلِيُّ فِي الْإِذْنِ بَيْنَ تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ وَتَقْدِيرِ الْمَهْرِ ، فَقَالَ : انْكِحْ فُلَانَةً بِأَلْفٍ ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا دُونَ الْأَلْفِ ، فَالْإِذْنُ بَاطِلٌ . وَإِنْ كَانَ أَلْفًا ، فَنَكَحَهَا بِأَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ ، صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى . وَإِنْ زَادَ ، سَقَطَتِ الزِّيَادَةُ . وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ ، فَإِنْ نَكَحَ بِأَلْفٍ ، صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى ، وَإِنْ زَادَ ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ . أَمَّا إِذَا أَطْلَقَ الْوَلِيُّ الْإِذْنَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْ ، فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ ) مَحْكِيٌّ عَنْ أَبَوَيْ عَلَيٍّ : ابْنِ خَيْرَانَ ، وَالطَّبَرِيِّ . وَعَنِ الدَّارَكِيِّ ، أَنَّهُ يَلْغُو الْإِذْنُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ امْرَأَةٍ ، أَوْ قَبِيلَةٍ ، أَوْ مَهْرٍ . وَأَصَحُّهُمَا : يَكْفِي الْإِطْلَاقُ كَالْعَبْدِ . فَعَلَى هَذَا ، لَوْ تَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَسَقَطَتِ الزِّيَادَةُ . وَإِنْ تَزَوَّجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ ، صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى . لَكِنْ لَوْ نَكَحَ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ ، فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ . اخْتِيَارُ الْإِمَامِ وَبِهِ قَطَعَ الْغَزَالِيُّ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ ، بَلْ يَتَقَيَّدُ