وَلَمْ تُضَمَّنْ ، لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ . وَإِذَا جَمَعَتْهُمَا ، اشْتُرِطَ كَوْنُ الضَّمَانِ فِي الْمَجْلِسِ قَطْعًا ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ التَّطْلِيقِ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ إِعْطَاءُ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ قَطْعًا .
وَهَلِ الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ ، أَمْ مَجْلِسُ الْقُعُودِ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ ، وَقَدْ سَبَقَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْقَبُولُ وَالِالْتِزَامُ دُونَ الضَّمَانِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى أَصِيلٍ .
الرَّابِعَةُ : سَبَقَ أَنَّهُ إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْإِعْطَاءِ ، لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْإِعْطَاءِ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى الصَّحِيحِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ « مَتَى » وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، فَلَا تَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَارٍ فِي قَوْلِهِ : إِنْ أَقْبَضْتِينِي كَذَا ، أَوْ أَدَّيْتِ إِلَيَّ كَذَا .
وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ إِنْ شِئْتِ ، اشْتُرِطَ وُجُودُ مَشِيئَتِهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ ، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِجَوَابِهَا وَاسْتِبَانَةُ رَغْبَتِهَا .
وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ قَوْلًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمَجْلِسُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مَتَى شَاءَتْ ، كَسَائِرِ التَّعْلِيقِ ، وَالْمَجْلِسُ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا سَبَقَ .
وَإِذَا قَالَتْ فِي الْمَجْلِسِ : شِئْتُ وَقَبِلْتُ ، فَقَدْ تَمَّ الْعَقْدُ فَتُطَلَّقُ وَيَلْزَمُ الْمَالُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ .
وَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى قَوْلِهَا : شِئْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . أَصَحُّهَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ : يَكْفِي ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُشْعِرُ بِالرِّضَى وَالِالْتِزَامِ ، وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ .
وَالثَّانِي : لَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ [ كَانَ جَوَابُهَا قَبِلْتُ ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ] إِنْ شِئْتِ ، كَانَ جَوَابُهَا شِئْتُ ، فَإِذَا جَمَعَهُمَا ، اشْتُرِطَ جَمْعُهُمَا فِي الْجَوَابِ .
وَالثَّالِثُ : يَكْفِي قَوْلُهَا : شِئْتُ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 406
مساهمون: النووي
ص٤٠٦